للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولي مالك (١) بين القرب والبعد، قال: وعليه فيكون في المسألة ثلاثة أقوال، وعن بعضهم طريقة ثالثة أن الخلاف مع البعد دون القرب، وحد عيسى القرب يكون العقد في السوق أو المسجد، ثمَّ يسار إليها بالخبر من ساعته (٢). وروى ابن حبيب نحوه، وأن اليوم عند مالك في حيز البعد (٣)، ولأصبغ وسحنون أن اليومين (٤) قريب، سحنون: والخمسة كثير (٥)، وعنه أيضًا أن القرب ما بين مصر والقلزم، وإن كان مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم يجز (٦). اللخمي: ولا أعلم لقوله وجهًا (٧) إلا أن يقال أن الخيار إلى يوم أو يومين جائز (٨).

قوله: (وَلَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ) هذا أيضًا من شروط الصحة، وهو عدم إقرار الوليّ حال العقد بالافتيات، فإن أقر بذلك عند العقد فسخ أبدًا على كلِّ حال من غير خلاف.

قوله: (وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ) هذه مسألة المدونة قال فيها: ومن زوج أخته البكر بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب (٩)، إلا أن يكون الابن قد فوض إليه أبوه جميع شأنه، فقام بأمره (١٠) فيجوز بإجازة الأب، وكذلك في أمة (١١) الأب (١٢)، وكذلك في الجد والأخ يقيمه (١٣) هذا المقام (١٤). ابن حبيب:


(١) في (ز): (ابن القاسم).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٧٠.
(٣) في (ز) (البعيد).
(٤) في (ن ٢): (اليوم).
(٥) في (ن): (كثيرة).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٨، والمنتقى: ٥/ ٩٩.
(٧) في (ن): (معها).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٠٤.
(٩) قوله: (الأب) ساقط من (س).
(١٠) في (ن ٢): (بأموره).
(١١) في (ن ٢): (ابنة).
(١٢) قوله: (وكذلك في أمة الأب) ساقط من (س).
(١٣) في (ز) و (ز ٢) و (س): (بقيمة)، وفي (ن ٢): (يقيمهما).
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>