للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للمدونة، واقتصر عليه الشيخ هنا.

والثاني: أنها تزوج إن استوطن ذلك البلد وإلا فلا، وإن دعت (١) إلى ذلك وإن لم يُجرِ عليها النفقة، وتؤول على المدونة أيضًا، وإليه أشار بقوله: (وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِالاسْتِيطَانِ) ونبَّه بقوله: (أيضًا) على أن القول الأول متأول أيضًا على المدونة كما تقدَّم.

والثالث لابن حبيب: أنها تزوج إن طال استيطانه بالبلد الذي سار إليه كعشرين سنة وثلاثين (٢). وقال ابن الماجشون: لا تزوج بحال حتى يقدم أبوها (٣)، وقاله في الموازية، ومثله في سماع يحيى (٤)، واستشكل لا سيما مع الخوف عليها واحتياجها إلى الإنفاق وغيره. وعن الإبياني: إن كان الأب بموضع يتعذر إذنه منه زوجها الحاكم (٥)، وإنما كان الحاكم هو المزوج هنا دون الولي لأنه حكم على غائب، وهو المشهور. وفي الموازية: يزوجها الولي برضاها، وقاله ابن وهب (٦).

قوله: (كَغَيْبَةِ الأَقْرَبِ الثَّلاثَ) يريد أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاث ليالٍ أو (٧) نحوها فإن الحاكم يزوجها، ونحوه لمالك، وظاهر كلامه أيضًا أن الحاكم أولى بالتزويج في هذه من الولي كالتي قبلها، وفي الجواهر: أن الولاية تنتقل إذا غاب الأقرب إلى الأبعد (٨)، أو إلى الحاكم فيزوجها أحدهما، وقيل: إلى الحاكم فقط فلا يزوجها غيره (٩).


(١) زاد بعده في (ن): (حاجتها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات ٤/ ٣٩٧.
(٣) انظر: المنتقى: ٥/ ٢٢٦.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٨.
(٥) انظر: المنتقى: ٥/ ٢٢٦.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٢٨، وانظره عن العتبية في: النوادر والزيادات ٤/ ٣٩٦، والبيان والتحصيل: ٥/ ٣٦.
(٧) في (ن): (و).
(٨) قوله: (إذا غاب الأقرب إلى الأبعد) يقابله في (ن ٢): (للأقرب من الغائب)، وفي (ن): (إذا غاب الأقرب إلى الغائب).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>