للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفسق إنما يسلب كمال الولاية. ابن شاس: وقيل: يسلبها (١). وحكى اللخمي عن ابن القصار: جواز (٢) ولايته. وعن عبد الوهاب: كراهتها مع وجود العدل (٣)، وحكى ابن بشير عنه قولين في صحة الولاية (٤).

قوله: (وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ، وَوَصِيَّةٌ، وَمُعْتِقَةٌ) يعني (٥) أنَّ المرأة وإن سقط حقها من (٦) تولية عقد النكاح فلا يسقط حقها من (٧) تفويض ذلك إلى غيرها من الرجال؛ فتوكل من يزوج أمتها القن والمعتقة ومن هي في إيصائها، وأشار بقوله: (وَإِنْ أَجْنَبِيًّا) إلى أن لها أن توكل وليها أو غيره من الأجانب، وصوب ابن عبد السلام في المعتقة (٨) أن الولاية لأوليائها دون من تقدمه هي في حياتها ودون ولدها بعد مماتها (٩).

قوله: (كَعَبْدٍ أُوصِيَ، وَمُكَاتَبٍ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدُهُ) هو ظاهر من قوله في المدونة: والعبد (١٠) إذا استخلفه حُرٌّ على البضع فليوكل غيره على العقد (١١)، وللمكاتب إنكاح (١٢) إمائه على ابتغاء الفضل وإن كره سيده، ولكن يلي العقد غيره (١٣) بأمره (١٤)، ولا يجوز على غير ابتغاء الفضل إذا رده السيد إلا أن كلامه فيها أتم فائدة بالنسبة إلى المكاتب؛ لأن قوله: ولكن يعقد بأمر سيده، لا يدل عليه كلامه هنا بوجه،


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٢٢.
(٢) زاد بعده في (ن): (نقل).
(٣) انظر: المعونة: ١/ ٤٩٠، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٧٨٠.
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٦٩.
(٥) في (ن): (يريد).
(٦) في (ز) و (ن) و (ن ٢): (في).
(٧) في (ن): (في).
(٨) قوله: (المعتقة) يقابله في (ن ٢): (العتبية).
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٦٥.
(١٠) قوله: (العبد) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ١١٧.
(١٢) في (ن): (نكاح).
(١٣) قوله: (غيره) ساقط من (ز).
(١٤) قوله: (غيره بأمره) يقابله في (ن): (بإقراره).

<<  <  ج: ص:  >  >>