للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير العاضل من الأولياء.

قوله: (وَلا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدٍّ مُتكَرِّرٍ حَتَّى يُتَحَقَّقَ) يريد أنَّ الأب في ابنته البكر لا يكون عاضلًا برد خاطب فأكثر إلا أن يتحقق ذلك منه، وحينئذٍ يزوجها الحاكم، نصَّ عليه المتيطي وغيره. وقال أبو الفرج: هو عاضل برد أول خاطب (١).

قال في المدونة: وإذا تبين ضررُه قال له الإمام: إمَّا أن تزوج وإلا زَوَّجناها عليك؛ لأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا ضرر ولا ضرار (٢) " (٣).

قوله: (وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ، وَإِلا فَلَهَا الإِجَازَةُ) يريد أن المرأة إذا قالت لوليها: زَوِّجني ممن أحببتَ فلا بدَّ وأن يعين لها الزوج الذي يزوجها منه، وإن لم يعينه لها فلها إجازة النكاح ورده، ولا فرق بين أن يزوجها (٤) من نفسه أو من (٥) غيره، وهو ظاهر كلامه هنا، وقاله في المدونة (٦)، وزاد عن ابن القاسم: وإن زوجها من غيره جاز وإن لم يسمِّه، وإن زوجها من نفسه فبلغها ذلك فرضيت جاز (٧)؛ أي: وإن لم ترضَ لم يلزمها النكاح. ابن رشد: باتفاق (٨). وحكى اللخمي عن ابن القصار اللزوم (٩).

قوله: (وَلَوْ بَعُدَ) يريد أن لها الإجازة ولو بعد ما بين العقد والتعيين، وهو قول


(١) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٣٨.
(٢) صحيح: أخرجه مالك مرسلًا: ٢/ ٧٤٥، في باب القضاء في المرفق، من كتاب الأقضية، برقم: ١٤٢٩، ومن طريقه الشافعي في مسنده، ص: ٢٢٤، برقم: ١٠٩٦، ووصله الحاكم: ٢/ ٦٦، برقم: ٢٣٤٥، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، والدارقطني: ٣/ ٧٧، في كتاب البيوع، برقم: ٢٨٨، والبيهقي: ٦/ ٦٩، في باب لا ضرر ولا ضرار، من كتاب الصلح، برقم: ١١١٦٦. كلهم من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، وفي الباب عن عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي لبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعائشة -رضي الله عنهم-.
انظر تفصيل ذلك: نصب الراية: ٤/ ٣٨٤ وما بعدها.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٧.
(٤) في (ن): (يتزوجها).
(٥) في له: (من) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (وقاله في المدونة) يقابله في (ن): (وقال في الموازية).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١١٣.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٥٤.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>