للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول (١). انتهى. بعض الأشياخ: هذا على أنهما سميا لها الرجلين وإلا فإنها تجري على القولين؛ يعني: في العقد قبل تعيين الزوج لها، ولهذا قال ابن رشد: يحتمل أن يتناول (٢) المسألة على أن (٣) كل واحد من الوليين قد سمى لها الرجل الذي قد وكلته على تزويجها منه فيصح الجواب على كلا القولين (٤). ابن سعدون: وقد اختلف إذا زوجها كل واحد من رجل ولم يسمه (٥)، فقيل: للمرأة الخيار، وقيل: يلزمها النكاح، قال: وهذه المسألة مبنية على اللزوم، وعلى القول بأن لها الخيار فلها أن تدع الأول وتختار الثاني، ونحوه لأبي بكر بن عبد الرحمن.

قوله: (إِنْ لَمْ يَتَلَذَّذِ الثَّانِي) يعني أن (٦) الحكم بها للأول مشروط بما إذا لم يتلذذ الثاني منها بشيءٍ من مقدمات الجماع (٧)، وهكذا ألحق مالك في الواضحة التلذذ بالجماع (٨) في تفويتها على الأول إلا أن ظاهر المدونة أنها لا تفوت إلا بالوطء كما تقدَّم، وهو المشهور. وقال المغيرة وابن عبد الحكم وابن مسلمة: هي للأول مطلقًا. ورواه حمديس عن مالك، واختاره ابن لبابة (٩).

قوله (بِلا عِلْمٍ) يريد أن الحكم بها للثاني إذا دخل مشروط بما إذا لم يعلم، فأما إذا دخل عالمًا فهي للأول ولا يفوتها ذلك. محمد: ويفسخ نكاحها (١٠) بغير (١١) طلاق (١٢).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١١٠ و ١١١.
(٢) في (س): (يتأول).
(٣) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٤٧.
(٥) قوله: (انتهى. بعض الأشياخ ... ابن سعدون: وقد اختلف إذا زوجها كل واحد من رجل ولم يسمه) يقابله في (ن): (ابن سعدون وقد اختلف في ذلك)، وقوله: (فإن لم يدخل بها ... واحد من رجل ولم يسمه) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٧) في (س): (النكاح).
(٨) قوله: (التلذذ بالجماع) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بالوطء مقدمات الجماع).
(٩) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٤٠.
(١٠) في (ن ٢): (نكاحه)، وفي (ن): (نكاح).
(١١) في (ز): (بلا).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>