للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولين وهما للمتأخرين (١). ابن عبد السلام: وأكثرهم على سقوطه، ونسب (٢) بعضهم للشيخ أبي محمد أن القياس (٣) دفعه للزوجين معًا؛ لأنَّ النزاع في تعيين مستحقه لا في أصل وجوبه، وهو الظاهر.

قوله: (وَعَلَى الإِرْثِ فَالصَّدَاقُ) أي: فحيث ثبت الإرث ثبت الصداق؛ لأنَّ الإرث من خواص (٤) الزوجية ولوازمها (٥)، وكذلك الصداق.

قوله: (وَإِلا فزَائِدُهُ) أي: وإن لم يثبت الإرث فإنما يكون عليه الزائد من الصداق على قدر الميراث، قاله ابن شاس (٦). بعض المتأخرين: وإذا كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه، وإن كان أكثر من ميراثه أغرم (٧) ما زاد على ميراثه؛ لإقراره بثبوت ذلك عليه، قاله صاحب اللباب (٨).

قوله: (وَإِنْ مَاتَ الرَّجُلانِ (٩) فَلا إِرْثَ، وَلا صَدَاقَ) يريد: لأن سببهما الزوجية ولم تثبت.

ابن بشير: واتفق على ذلك؛ لأنا نشك في الزوجية في حقِّ كل واحد منهما (١٠)، وفي كلام غيره ما يدل على الخلاف في الميراث.

قوله: (وَأَعْدَلِيَّةُ مُتَنَاقِضَتَيْنِ مُلْغَاةٌ) أي: لو شهد لكل واحد من الزوجين بينة (١١) بأنه الأحق تساقطتا (١٢) وصارا كمن لا بينة لهما، وسواء كانت البينتان متساويتين أو


(١) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٤٥.
(٢) في (ز) و (ز ٢) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (ونسبه).
(٣) قوله: (أن القياس) يقابله في (ن): (وابن القابسي).
(٤) في (ن): (معراض).
(٥) في (س): (ولزومها).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٢٧.
(٧) في (ن ٢): (غرم).
(٨) في (ز ٢): (البيان). وفي (ن ٢): (الكتاب)، وفي (ن): (النكت). وانظر: التوضيح: ٣/ ٥٤٥.
(٩) في (ن): (الزوجان).
(١٠) قوله: (منهما) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: التوضيح: ٣/ ٥٤٦.
(١١) قوله: (بينة) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن): (ببينة).
(١٢) في (ن): (سقطتا).

<<  <  ج: ص:  >  >>