للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقًا، وإذا فسخ فهل بطلاق أو بغيره، قولان (١) وعلى الأول فهل عليه نصف الصداق أو لا؟ قولان لابن القاسم (٢)، وإليه أشار بقوله: (وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ قَوْلانِ) وأشار بقوله: (عُمِلَ بِهِمَا) إلى ما قاله الموثقون، فإن منهم من قال: العمل على الأول، ومنهم من قال: العمل على الثاني؛ أي: عمل بكل قول عند جماعة.

قوله: له الإجازة بشرطين أن يقرب ما بين جوازه وبين امتناعه إذا كلم في إجازته وألا يريد بقوله: (بامتناعه فسخ نكاح) (٣).

قوله: (وَالْقَوْلُ لَهَا أَنَّ الْعَقْدَ وَهُوَ كَبِيرٌ) يريد أن الزوج لو قال: عقدت أو عقد لي وليٌّ على هذه الشروط (٤) وأنا صغير، وقالت المرأة أو وليها: بل عقد وهو كبير، فإن القول قولها، ابن القاسم: وعلى الزوج البينة، وإلا حلف الولي (٥).

قوله: (وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ) يريد: ومكاتبه إذا تزوجا بغير إذنه، وله الإمضاء وهو المشهور، وقال أبو الفرج: القياس أن يفسخ؛ لأنه نكاح فيه خيار، وصححه الباجي (٦).

قوله: (بِطَلْقَةٍ فَقَطْ) هو المشهور. ابن يونس: وعليه أكثر الرواة (٧)، وقال غيره: هو اختيار الجمهور، وقيل: بطلقتين جميع طلاق العبد.

قوله: (بَائِنَةٍ) لأنها هي التي تزيل ضرر السيد بخلاف الرجعية، إذا لو كانت رجعية لبقاء عيب العبد على ما كان عليه.

قوله: (إِنْ لَمْ يَبِعْهُ) أي: وأما إذا باعه فلا مقال له حينئذٍ، ويقال للمشتري: إن كنت علمت بالزواج فلا مقال لك وإلا فلك الرد بعيب التزويج، فإن تمسك به فلا قيام (٨)


(١) زاد بعده في (ن): (قولان).
(٢) قوله: (لابن القاسم) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: المنتقى: ٥/ ٧٠ و ٧١.
(٣) زاد بعده في (ن): (قوله له الإجازة ... بامتناعه فسخ نكاح).
(٤) في (ن ٢): (هذا الشرط).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤١٩.
(٦) انظر: المنتقى: ٥/ ١٤٨.
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ٥٩٧.
(٨) في (ن): (قول).

<<  <  ج: ص:  >  >>