للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف فيه (١) إذا كانت الأولى المدخول بها البنت، وإن كانت الأم فالمشهور أن حكمها في ذلك حكم البنت، وقيل: يفارقها وإن كانت المدخول بها هي الثانية وكانت (٢) هي البنت؛ فرق بينهما وكان لها صداقها وله تزويجها بعد الاستبراء من الماء (٣) الفاسد، وإن كانت الأم حرمتا معًا عليه أبدًا، ولا ميراث ومثل هذا كله إذا لم يعلم المدخول بها أهي الأولى أم الثانية؟

قوله: (وَإِنْ لَمْ تُعْلَمِ السَّابِقَةُ فَالإِرْثُ، وَلِكُلٍّ نِصْفُ صَدَاقِهَا) أي: فإن مات الزوج ولم يدخل بواحدة منهما وجهلت السابقة، فالإرث بينهما؛ لأن نكاح واحدة منهما صحيح، وكذلك (٤) يجب عليه لكل واحدة نصف صداقها؛ لأن بالموت يكمل عليه صداق واحدة، وكل منهما تدعيه من غير مصدق (٥) فيؤخذ منه نصف الصداقين، فيعطى لكل واحدة نصف صداقها، اتفق الصداقان أو اختلفا في القدر، وقاله في المدونة (٦)، وفي المقدمات: القياس أن يكون عليه الأقل من الصداقين معا (٧) يقسم بينهما على قدر مهورهما (٨) بعد أيمانهما (٩).

قوله: (كَأَنْ لَمْ تُعْلَمِ الْخَامِسَةُ) أي: تزوج خمس نسوة واحدة بعد واحدة، أو جمع أربعًا في عقد وسمى لكل واحدة صداقها وتزوج الأخرى بعدهن (١٠) أو نحو ذلك، وجهلت الخامسة في الصور كلها، فإن دخل بالجميع فلكل واحدة (١١) صداقها بالمسيس، ولهن الميراث يقتسمنه أخماسًا؛ لأن نكاح أربع صحيح، فإن لم يدخل بهن


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (كانت) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (من الماء) ساقط من (ن).
(٤) في (ز ٢) و (ن ٢): (ولذلك).
(٥) في (ز): (صدق).
(٦) انظر: المدونة، دار صادر: ٥/ ٤٠.
(٧) قوله: (معا) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ن): (مهرهما).
(٩) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٣٩.
(١٠) قوله: (بعدهن) يقابله في (ن): (بعد هذا).
(١١) زاد بعده في (ن): (جميع).

<<  <  ج: ص:  >  >>