للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة، وإليه نحى أبو عمران (١)، وإليه أشار بقوله: (وهَلْ ولَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ لِفَلَسٍ)، فيكون مذهب المدونة عنده أن صداقها يسقط ولو باعها عليه السلطان، وقيل ليس بخلاف، وإليه (٢) أشار بقوله: (أولًا؟ ) أي: ويكون على هذا معنى قول ابن القاسم: لا يرجع به الزوج (٣)، أي: لا يرجع به من الثمن؛ لا أنه لا يرجع به مطلقًا إذ لا ينفسخ (٤) النكاح إلا بعد تقدير (٥) البيع، والبيع موجب لدفع الثمن بكماله، وأخذ الصداق إنما طرأ بعد فسخ النكاح المتأخر عن البيع، وإلى هذا أشار بقوله: ولكن لا يرجع به من الثمن.

قوله: (تَأْوِيلانِ) خبر عن قوله: (وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ السُّلْطَانِ (٦) ... إِلَى آخِرِهِ).

قوله: (وبَعْدَهُ كَمَالِها) أي: فإن كان السيد إنما باعها لزوجها بعد أن بنى بها فحكم صداقها حكم مالها، فينتزعه إن شاء إلا أن يشترطه الزوج.

قوله: (وبَطَلَ فِي الأَمَةِ إِنْ جَمَعَهَا مَعَ حُرَّةٍ) أي: وبطل عقد الأمة إذا جمعها مع حرة في عقدة (٧) واحدة، يريد: حيث لا يجوز له تزويج الأمة لعدم الشرط (٨)، وأشار بقوله: (فَقَطْ) إلى أن نكاح الحرة لا يبطل، وهو مذهب ابن القاسم، وقال سحنون: يبطل أيضًا، وهو الظاهر، لأن الصفقة (٩) جمعت حلالًا وحرامًا وبهذا احتج سحنون، وحمل بعض الشيوخ (١٠) الأول على أنه سمى لكل واحدة صداقًا، وقول (١١) سحنون على عدم التسمية لكل واحدة، ولو سمى لصح عنده نكاح الحرة، وقال بعضهم: بل قول


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٧٢.
(٢) في (ن): (إلى ذلك).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٣١.
(٤) في (ن): (يفسخ).
(٥) في (ن ٢): (تقرر).
(٦) في (ن): (يبيع سلطان).
(٧) في (ن ٢): (عقد).
(٨) قوله: (لعدم الشرط) يقابله في (ن): (بعدم الشروط).
(٩) في (ن): (قد).
(١٠) في (ن): (الأشياخ).
(١١) في (ن): (وقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>