للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِخِلافِ ثَوْبَيْهِ فيتَحَرَّى) أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في أحد (١) ثوبين (٢) ولم يعرف المتنجس (٣) من غيره، فإنه يتحرى أحدهما ويجزئه (٤).

قوله: (بِطَهُورٍ) أي: إنما يطهر محل النجاسة بالماء الطهور لا المضاف (٥)، خلافًا لمن أجاز ذلك.

قوله: (مُنْفَصِلٍ كذِلِكَ) أي: بشرط أن ينفصل طهورًا؛ احترازًا مما إذا انفصل متغيرًا، فإنه لا يحكم حينئذ بتطهير المحل، ولا بد أيضًا من غسله (٦) حتى ينفصل الماء طهورًا.

قوله: (وَلا يَلْزَمُ عَصْرُه مَعَ (٧) زَوَالِ طَعْمِهِ) ابن شاس (٨): لا يلزم عصر الثوب إذا زال طعمه؛ إذ الباقي جزء المنفصل (٩).

قوله: (لا لَوْنٍ وَرِيحٍ عَسُرَا) أي: (١٠) فإن ذلك معفو عنه للمشقة، فإن تيسر خروجهما فلا بد من الغسل.

قوله: (والْغُسَالَةُ المتغيرةُ نَجِسَةٌ) أي: غسالة النجاسة، ولا إشكال في ذلك مع التغيير، سواء تغير لونها أو طعمها أو ريحها، وأما غير المتغيرة فطاهرة.

قوله: (وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النجَاسةِ بِغَيْرِ المطْلَقِ لم يَتَنَجَّسْ مُلاقِي مَحِلِّهَا) يريد أن النجاسة إذا أزيلت عينها بالماء المضاف ونحوه، ثم وقع شيء على ذلك المحل (١١) فابتل من رطوبته، فإنه لا ينجس، وهذا قول ابن أبي زيد، واختاره جماعة، خلافًا للقابسي (١٢).


(١) قوله: (أحد) ساقط من (ن).
(٢) في (س) و (ز ١): (ثوبيه).
(٣) في (ن): (النجس).
(٤) قوله: (ويجزئه) ساقط من (ن ١).
(٥) في (ن): (بالمضاف).
(٦) قوله: (ولا بد أيضًا من غسله) ساقط من (ن ١).
(٧) في (ن): (بعد).
(٨) قوله: (ابن شاس) يقابله في (ن ١): (ابن بشير).
(٩) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢٠ و ٢١.
(١٠) قوله: (أي: ) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (المحل) ساقط من (س).
(١٢) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>