للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه الأربعة، ولم يبرأ غلب على الظن عدم برئه.

وأشار بقوله: (بَعْدَ الصحَّةِ) إلى ما قاله ابن القاسم: أن المريض لا يضرب له الأجل حتى يصح (١)، وحينئذٍ يضرب (٢) له، وأكثر عبارات الأشياخ أن الضرب من يوم الرفع، وقاله ابن المواز وغيره، الباجي: والتحقيق عندي أن السنة من يوم الحكم (٣)، وذلك أن رفعها للسلطان لا يوجب لها الحكم إلا بعد إقرار الزوج، أو إثبات ما يوجب لها ذلك، ولهذا قال: (مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ) (٤).

قوله: (وإِنْ مَرِضَ) هو مذهب ابن القاسم (٥)، قال: إذا ضرب (٦) الأجل فمضت السنة، وهو مريض، أو مرض بعضها، فإنه يطلَّق عليه بعد انقضائها، ولم يستأنف له الأجل.

وقال أصبغ (٧): إن مضت السنة، وهو مريض استؤنف السنة.

وقال عبد الملك: إن مضى بعضها وهو مريض لم يطلق عليه؛ أي (٨): عند انقضائها (٩).

قوله: (والْعَبْدُ نِصْفَهَا) أي: فإن كان المعترض عبدًا أجل نصف سنة، أي: بعد الصحة من يوم الحكم، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة قياسًا على طلاقه (١٠)، وروي أنه كالحر، وهو الظاهر؛ لما تقدم من مرور الأربعة فصول عليه، وقد مال إلى هذه الرواية غير واحد من الأشياخ.

قوله: (والظَّاهِرُ لا نَفَقَةَ لها فِيهَا) إنما ذكر ابن راشد هذا عن ابن رشد في المجنون إذا أجل


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٠.
(٢) قوله: (وحينئذٍ يضرب) يقابله في (ز ٢): (ويضرب).
(٣) انظر: المنتقى: ٥/ ٤١٥.
(٤) زاد بعده في (ن): (أي من يحكم القاضي بالأجل).
(٥) قوله: (هو مذهب ابن القاسم) يقابله في (ز ٢): (هو معطوف على مذهب ابن القاسم).
(٦) زاد بعده في (ن): (لها).
(٧) قوله: (أصبغ) ساقط من (ز ٢).
(٨) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٩) انظر: الذخيرة: ٥/ ٤١٧.
(١٠) في (ن): (إطلاقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>