للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجبوب، وأنكر هو ذلك، فإنه يختبر بأن يجس من فوق الثوب، وهو قول ابن حبيب، وغيره، ونحو الجب الخصاء والعنة عندهم (١)، واختار الباجي في جميع ذلك نظر الشهود إلى الفرج (٢).

قوله: (وصُدِّقَ فِي الاعْتِرَاضِ) أي: إذا ادعت عليه المرأة ذلك فأنكره، وحكم هذا مستفاد من قوله قبل (وصُدِّقَ إِنِ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ)؛ لأنه إذا كان مصدقًا مع إقراره بعدم الوطء، فلأن يصدق فيما إذا لم يقر به أحرى.

قوله: (كَالْمَرْأَةِ فِي دَائِهَا) أي: فإنها مصدقة إذا ادعاه الزوج، وأنكرته، وهو قول ابن القاسم، وبه قال ابن حبيب، وهو قول مالك وجميع أصحابه حاشا سحنونًا، فإنه قال: ينظر إليها (٣) النساء (٤)، وروى ابن زياد مثله عن مالك، وإليه ذهب ابن كنانة (٥)، وقيل: القول قولها مع يمينها.

قوله: (أوْ وُجُودِه حَالَ الْعَقْدِ) أي: إذا اطلع الزوج على عيب في الزوجة، فتداعبا في (٦) أنه كان موجودًا حين العقد (٧)، فإن المرأة تصدق، وابن حبيب عن مالك: فإن كان الولي أخًا أو أبًا فعليه اليمين، وإن كان غيرهما فاليمين عليها. ابن شاس: فجعل محل اليمين محل الغرم (٨). بعض الموثقين، وهذا إذا لم يدخل بها، وإلا فاليمين عليها دون الولي؛ لأنه لم يفوّت على الزوج شيئًا.

قوله: (أَوْ بَكَارَتِهَا) أي: وكذلك تصدق المرأة إذا ادعى عليها الزوج عدم البكارة، وأنكرت ذلك (٩). قال في المتيطية: والمنازعة مع المرأة إن كانت ثيبًا، ومع وليها إن كانت بكرًا، وإلى هذا أشار بقوله: (وحَلَفَتْ هِيَ أَوْ أَبُوهَا إِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً) أي: إن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٧.
(٢) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٠٣.
(٣) في (ز ٢): (فيها).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٣٠، والمنتقى: ٥/ ٣٣.
(٥) قوله: (ابن كنانة) كذا في الأصول، وفي التوضيح: (ابن لبابة)، وانظر: التوضيح: ٤/ ١١٨ و ١١٩.
(٦) قوله: (في) زيادة من (ز ٢).
(٧) زاد بعده في (ن): (أم لا).
(٨) في (ز ٢): (العلم). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٥٥.
(٩) زاد في (ن ٢): (وبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>