للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيعتق من ثلثه ولا دين على السيد، أو (١) لا يحمله الثلث، أو يحمل بعضه فيرق كله أو بعضه، فيقوى الغرر ما لا يقوى في ولد أم الولد، وما ذكره هو المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة (٢)، ونص ابن المواز على أن قيمتهم قيمة عبد (٣)، وذكر المازري: أن هذا القول هو المشهور، وأن عليه أكثر الأصحاب، وكأن (٤) الشيخ لم يعتبره؛ وإلا لكان يطلق الخلاف على جاري (٥) عادته (٦).

قوله: (وسَقَطَتْ بِمَوْتهِ) أي: قبل يوم (٧) الحكم، وهو المشهور، وعلي قول المغيرة وأشهب: إذا مات بعد الولادة، وقبل الحكم لا تسقط القيمة (٨).

قولة: (والأقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ مِنْ دِيَتِهِ إِنْ قُتِلَ) أي: وعلى الزوج المغرور الأقل من قيمة الولد، أو ما أخذ من ديته إن قتل؛ لأن الأب إذ أخذ ديته، أو ما أخذ منها (٩) صار ذلك منزلًا منزلة (١٠) عين الولد فيكون على الأب (١١) الأقل؛ لأن الدية إن كانت هي الأقل لم يكن عليه غير ما أخذ، وإن كانت القيمة أقل (١٢)، فليس للسيد غيرها، فإن اقتص الأب من القاتل، أو هرب فلا شيء عليه.

قوله: (أَوْ مِنْ غُرَّتِهِ، أَوْ مَا نَقَصَهَا إِنْ أَلْقَتْهُ ميتًا) أي: وعليه الأقل من غرة الولد، أو ما نقص الأمة إن ألقته ميتًا، يريد: إذا أخذ الأب الغرة الواجبة فيه. قال في المدونة: والقيمة فيه يوم ضربت (١٣).


(١) في (ز ٢): (إذ).
(٢) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن) و (ن ٢)، وانظر: المدونة: ٤/ ٢٠٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٥.
(٤) في (ز ٢): (وبأن).
(٥) في (ز ٢): (جري).
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٨.
(٧) قوله: (يوم) ساقط من (ز ٢).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٣٤.
(٩) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢): (منهما).
(١٠) في (ن): (بمنزلة).
(١١) قوله: (على الأب) ساقط من (ز ٢)، وفي (ن): (فيكون عليه الأقل).
(١٢) قوله: (أقل) ساقط من (س).
(١٣) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢٠٧. زاد بعد في (ن): (وهي عشرة قيمة أمه أو غرته وهو معنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>