للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاس: ولها المسمى بعد البناء أقامت، أو فارقت، ويتبعها كمالها إلا أن يكون السيد قد قبضه، أو اشترطه (١)، ونحوه في المدونة (٢)، والمتيطية (٣).

قوله: (وصُدِّقَتْ (٤) إِنْ لم تمُكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ، وإِنْ بَعْدَ سَنَةٍ) يريد: أن الأمة إذا عتقت تحت العبد، ثم أقامت مدة ساكتة (٥) لم تختر إلا أنها (٦) لم تمكنه من نفسها فيها، ثم (٧) قالت: "لم أسكت رضى" فإنها تصدق، قال في المدونة: ولا يمين عليها (٨)، وفي العتبية: تحلف (٩)، ولا يضرها (١٠) ذلك ولو أقامت سنة ساكتة (١١) ثم قامت بعدها، وهو مذهب المدونة (١٢)، وحكى بعضهم قولًا بسقوط خيارها لطول المدة.

قوله: (إِلا أَنْ تُسْقِطَهُ) هذا مخرج من محذوف دل عليه قوله: (وصدقت)، أي: ولا يبطل خيارها إلا أن تسقطه بأن تقول: اخترت المقام مع زوجي، أو لا أفارقه، ونحو ذلك.

قوله: (أَوْ تُمَكِّنَه، وَلَوْ جَهِلَتِ الْحُكْمَ لا الْعِتْقَ) أي من نفسها حتى يستمتع بها، يريد (١٣) بعد علمها بالعتق والحكم، فلو علمت بالعتق وجهلت الحكم فالمشهور أيضًا:


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٥٩.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٠ و ١٦١.
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ١٤١.
(٤) زاد بعده في (ن): (وحلفت صدقت).
(٥) في (س): (ساكنة).
(٦) قوله: (إلا أنها) يقابله في (ن): (لأنها).
(٧) قوله: (ثم) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المدونة، دار صادر: ٥/ ٣٣.
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ١٤٠.
(١٠) في (ز ٢): (يضره).
(١١) قوله: (سنة ساكتة) يقابله في (ز ٢): (ساكتة)، وفي (س): (سنة).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٨٥.
(١٣) قوله: (أي من نفسها حتى حتى يستمتع بها، يريد) يقابله في (ن): (أي: ولو جهلت الحكم يعني أن تمكنها من زوجها هل يطلقها بالعتق يسقط خيارها أو كانت جاهلة للحكم. قوله: "لا العتق": أي بخلاف إذا جهلت العتق ولم تعلم ولا خلاف أنها إذاكانت جاهلة بالعتق لا يسقط اختيارها لأنها معذورة ولهذا قال: ولو جهلت الحكم لا العتق من نفسها حتى يستمتع بها، يريد).

<<  <  ج: ص:  >  >>