للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثله لابن شعبان (١)، ومتى نقص الصداق عن شيء من ذلك فسد النكاح على المشهور، وفي النوادر عن ابن وهب: أنه أجازه بدرهم (٢)، وفي الذخيرة عنه: بالدرهم، ونحوه (٣)، ونقل عنه الشيخ أنه قال: إن الصداق لا حد لأقله، وأنه (٤) يجوز بالقليل، والكثير. قال: ونص على جوازه بنصف درهم، واستحبه (٥) بربع دينار. ابن عبد السلام: ولا بد من كون الثلاثة الدراهم خالصة (٦).

قوله: (وأَتَّمَهُ إِنْ دَخَلَ) أي: فإن نقص الصداق عن (٧) أحد الأمور المذكورة أتمه الزوج إن دخل، ولا يفسخ (٨)، وهو المشهور، وقال في المدونة: للاختلاف فيه (٩).

قوله: (وإِلا فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ) أي: وإن لم يدخل فإنه يخير بين الإتمام، والفسخ، فإن لم يتمه فسخٍ، وإن أتمه مضى، وهو المشهور، وقيل: لا بد من فسخه.

قوله: (أَوْ بِما لا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ وحُرّ (١٠)) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا كان الصداق مما لا يجوز تملكه كالخمر، والخنزير، والحر، (١١) وسواء كانت الزوجة مسلمة، أو كتابية.

قوله: (أَوْ بِإِسْقَاطِ (١٢)) أي: وهكذا يفسد (١٣) النكاح (١٤) إذا اتفقا على إسقاط الصداق، أي: فيفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور (١٥)، وقيل:


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ١٥٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٠.
(٣) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٥٠.
(٤) في (ن): (إنما).
(٥) في (ن): (استحسنه).
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ١٥٣.
(٧) في (ن): (على).
(٨) زاد بعده في (ن): (النكاح).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٢.
(١٠) في (ن): (وخنزير).
(١١) قوله: (والحر) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن): (بإسقاطه).
(١٣) في (ن): (يفسخ).
(١٤) قوله: (النكاح) زيادة من (ز ٢).
(١٥) قوله: (على المشهور) زيادة من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>