للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بواحدة فقط فصداق المثل مطلقًا (١)، ومراده في مسألة الخمر: إذا دخل بها، وهو ظاهر، ويكون لها الأكثر من المائة الباقية وصداق المثل، وأما من زوجت بمائة نقدًا ومائة لموت أو فراق، فلها مع البناء الأكثر من المائة النقد، ومن (٢) صداق المثل، ولا ينقص من المائة النقد؛ لأنها تقول هو قد (٣) رضي بأن يدفع المائة النقد، ويكون في ذمته مائة أخرى، فلأن يدفعها نقدًا من غير أن يبقى في ذمته شيء أحرى، ولو كان صداق مثلها يزيد على المائتين أخذتهما (٤) معجلًا، ولهذا قال: (وَلَوْ زَادَ عَلى الجْمِيعِ)، وعن مالك: لزوم المائة النقد، وقيمة المؤجلة من المعجلة، فإذا كانت ثلثها أخذت (٥) المعجلة، وثلث صداق المثل، وقال ابن القاسم: كما لا ينقص عن المعجلة لا يزاد على المؤجلة، لأن الزوج يقول: أنت (٦) قد رضيتي بمائة معجلة ومائة مؤجلة فلأن ترضى بهما (٧) معجلتين أحرى، وظاهر قول أصبغ عند ابن رشد: أن (٨) لها صداق المثل زاد على المائتين، أو نقص عن المائة النقد (٩)، وأشار بقوله: (وقُدِّرَ بِالتَّأْجِيلِ المعْلُومِ إِنْ كَانَ فِيهِ) إلى أن المائتين إذا كان معهما مائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة أو شهر، ونحو ذلك؛ فإن صداق المثل يقدر على أن فيه المائة المعلومة إلى أجلها، فإذا كان صداق مثلها أكثر من مائتي النقد والمعلومة الأجل أخذته (١٠)، ولا ينقص عنهما كما تقدم، ولم يذكر هنا ما الواجب في صريح الشغار، ولا خلاف فيه (١١) عندنا أن فيه صداق المثل مع الدخول، وأما المركب من الوجه والصريح (١٢)، فإن دخل بالتي لم يسم لها


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٦٦.
(٢) قوله: (من) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٣) قوله: (هو قد) ساقط من (ن).
(٤) في (ز ٢): (أو إحداهما)، وفي (ن): (أخذت).
(٥) في (س): (أخذتهما).
(٦) قوله: (أنت) ساقط من (ز ٢).
(٧) قوله: (ترضي بهما) يقابله في (ن): (ترضين).
(٨) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٠٢.
(١٠) قوله: (أخذته) زيادة من (س).
(١١) قوله: (فيه) زيادة من (ز ٢).
(١٢) في (ز ٢): (والتصريح).

<<  <  ج: ص:  >  >>