للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المتن)

وإنْ عَلِمَتْ بِالتَّعَدِّي فأَلْفٌ، وَبِالْعَكْسِ أَلْفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ كُلٌّ، وَعَلِمَ بِعِلْمِ الآخَرِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، فَأَلْفَانِ، وَإِنْ عَلِمَ بِعِلْمِهَا فَقَطْ فَأَلْفٌ، وَبِالْعَكْسِ فَأَلْفَانِ، وَلَمْ يَلْزَمْ تَزْوِيجُ آذِنَةٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَعُمِلَ بِصَدَاقِ السِرِّ إِذَا أَعْلَنَا غَيْرَهُ، وَحَلَّفَتْهُ إِنِ ادَّعَتِ الرُّجُوعَ عَنْهُ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَن الْمُعْلَنَ لا أَصْلَ لَهُ، وإنْ تَزَوَّجَ بِثَلاثِينَ عَشَرَةٍ نَقْدًا وَعَشَرَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَسَكَتَا عَنْ عَشْرَةٍ: سَقَطَتْ. وَنَقَدَهَا كَذَا مُقْتَضٍ لِقَبْضِهِ،

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ عَلِمَتْ بِالتَّعَدِّي فَأَلْفٌ وبِالْعَكْسِ (١) أَلْفَانِ) أي: فإن علمت المرأة بتعدي الوكيل (٢) دون الزوج فليس لها إلا الألف، لأنها عالمة بأن الزائد محض عداء (٣)، ومكنت من نفسها على ما وكله (٤) عليه، وهو الألف فيسقط الزائد عليها، وإن كان الزوج هو العالم بالتعدي دونها، وهو مراده (بالعكس) فعليه ألفان؛ لأنه علم بالتعدي دونها (٥) ودخل (٦)، وعلى ذلك فوت البضع، وهي لم تمكنه (٧) ولا أباحت له نفسها إلا على ذلك.

قوله: (وإنْ عَلِمَ كُلٌّ وعَلِمَ بِعِلْمِ الآخَرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَأَلْفَانِ) أي: فإن علم كل من الزوجين بالتعدي، ودخل على ذلك، فالواجب ألفان، سواء علم كل بعلم الآخر أم لا، أما إذا علم كل بعلم الآخر فواضح، لأن الزوج لما علم ودخل فقد التزم الألفين، والمرأة قد علمت بدخوله على ذلك، ولذلك مكنته من نفسها، ولم أر فيه خلافًا، وأما إذا لم يعلم كل منهما (٨) بعلم الآخر فالروايات أيضًا: بوجوب الألفين، لتساويهما في العلم وغيره. وقال اللخمي وغيره: القياس أن يكون لها نصف الألف


(١) في (ن): (أو بالعكس).
(٢) في (س) و (ن) و (ن ٢): (الرسول).
(٣) في (ن ٢): (عدي).
(٤) في (ن) و (ن ٢): (وكل).
(٥) قوله: (علم بالتعدي دونها) يقابله في (س) و (ن ٢): (عالم بالعداء).
(٦) قوله: (دونها ودخل) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) في (س): (تمكن).
(٨) قوله: (كل منهما) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>