للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، أو لا يخرجها من بلدها، أو بيتها ونحوه، فأسقطت ذلك قبل التزويج أو (١) الخروج، ولا خلاف أن إسقاطها أو إبراءها قبل العقد لا يعتبر.

قوله: (ومَهْرُ الْمِثْلِ مَا يَرْغَبُ بِهِ مِثْلُهُ فِيهَا بِاعْتِبَارِ دِينٍ وجَمَالٍ وحَسَبٍ ومَالٍ وبَلَدٍ، وأُخْتٍ شَقِيقَةٍ، أَوْ لأَبٍ لَا لأُمِّ (٢) والْعَمَّةِ) يريد: أن مهر المثل ما يرغب به مثل الزوج في الزوجة ثم ذكر أنه يعتبر فيها الدين وما بعده (٣) من الصفات. قال في المدونة: وليس كصداق أختها وذات رحمها، ولكن مثلها في المال، والجمال والحال (٤)، وزاد ابن يونس: والشباب (٥)، وفي كتاب محمد: ورغبة الناس فيها (٦)، قال في البيان: وتأول (٧) بعضهم عن مالك: أنه إنما ينظر إلَّا أمثالها من النساء في جمالها ومالها وعقلها، ولا ينظر إلَّا نساء قومها، ابن رشد: وليس ذلك (٨) بصحيح على ما بيناه من مذهبه في المدونة، ثم قال: ونساء قومها اللاتي يعتبر صداقهن أخوا تها الشقائق أو لأب (٩)، ولا يعتبر أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها لأمها، ولا عماتها للأم؛ لأنهن من قوم آخرين، وقد تكون قرشية (١٠) وأمها من الموالي (١١).

قوله: (وَفِي الْفَاسِدِ يَوْمَ الْوَطْءِ) يريد: أن مهر المثل في نكاح التفويض الفاسد إنما يعتبر في (١٢) يوم الوطء لا قبله، نص على ذلك في المدونة (١٣) وغيرها.


(١) في (ن)، (و).
(٢) في (ز ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (الأم).
(٣) في (س) و (ن): (معه).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٢.
(٥) في (ن) و (ن ١): (النسب)، التوضيح: ٤/ ٢٠٢.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٨١.
(٧) في (ن): (نقل).
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(٩) في (س): (للأب).
(١٠) في (ن ٢): (قريشية).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٤٧.
(١٢) قوله: (في) زيادة من (ز ٢).
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>