للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِعَظْمِ صُدْغَيْهِ) أي: مصاحبًا له، وذلك لأن مسح شعر صدغيه واجب، قاله ابن أبي زيد (١).

قوله: (مع المسْتَرْخِي): أي: فإن مسحه واجب (٢) هو (٣) المشهور، وقيل: لا يجب.

قوله: (وَلا يَنْقُضُ ضَفْرَهُ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَة، وَيُدْخِلان يَدَيْهِما تَحتهُ فِي رَدِّ المسْحِ) هكذا قال ابن يونس (٤)؛ وهو يدل على جواز فتل شعر الرأس للرجل، وحكى البلنسي (٥) خلافه، وإذا قلنا بالجواز، فإذا مسحا أدخلا يديهما تحته في رده، كما قال: (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) (٦).

قوله: (وَغَسْلُهُ مُجْزِئ) أي: لو ترك مسح الرأس وغسله أجزأه، وهو المشهور، وقيل: لا يجزئ؛ لأنه حقيقة أخرى، وقيل: يكره.

قوله: (وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ) هذه هي الفريضة الرابعة، وهي: غسل الرجلين مع الكعبين، والخلاف في دخول الكعبين في غسلهما كالخلاف في دخول المرفقين.

قوله: (النَّاتِئَيْنِ بِمِفْصَلَيْ السَّاقيْنِ) أي: أن الكعبين هما العظمان (٧) الناتئان في طرف الرجلين عند مفصلي ساقيهما وهو الظاهر، وقيل: عند معقد الشِّراك.

قوله: (وَنُدِبَ تَخْلِيلُ أصَابِعِهِما) المشهور كما قال: استحباب تخليل أصابعهما، وهو مقتضى قوله في الرسالة: وإن ترك التخليل (٨) فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس (٩). وقيل: بوجوبه، وروي عن مالك إنكاره، والفرق بين هذا وما (١٠) تقدم في أصابع


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٨.
(٢) قوله: (أي: فإن مسحه واجب) زيادة من (ن ١).
(٣) في (ن ٢): (على).
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٩٣.
(٥) في (ن): (القابسي).
(٦) قوله: (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) ساقط من (ن).
(٧) في (ز ١) و (س) و (ن ١): (العضوان).
(٨) قوله: (التخليل) ساقط من (ن).
(٩) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٧.
(١٠) في (ن): (وبين ما).

<<  <  ج: ص:  >  >>