للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تملك شيئًا، وهو المشهور عند ابن شاس وابن رشد (١)؛ فعلى (٢) الأول: إذا طلق قبل الدخول (٣) وقد تغيرت حال (٤) الصداق بزيادة (٥) كنتاج الحيوان وغلته وثمرة (٦) الحائط ونحوه، أو نقص كموت الحيوان وتلف غيره ونحوه؛ فإن النقص يكون عليهما، والزيادة لهما، وعلى الثاني يكون ذلك للرجل والنقص (٧) عليه ولما كان تشهير ابن شاس وغيره مخالفًا لظاهر المدونة (٨) ساق الشيخ (٩) المسألة على ما هي عليه؛ جريًا على قاعدته (١٠)، وشهر جماعة مذهب المدونة. ابن عبد السلام: وقد اضطرب المذهب فيها اضطرابًا يعسر معه تمييز المشهور.

قوله: (وعَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْمَوْهُوبِ والْمُعْتَقِ) أي: وعلى المرأة نصف القيمة إذا طلقها، وقد تصرفت (١١) في الصداق بهبة، أو عتق، يريد: أو صدقة، أو تدبير.

قوله: (يَوْمَهُمَا) أي: يوم الهبة، والعتق؛ لأنه يوم الإفاتة، وقاله ابن القاسم في المدونة وهو المشهور، وقال غيره فيها: إنما تلزمها القيمة يوم القبض (١٢).

قوله: (ونِصْفُ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ) أي: فإن تصرفت في الصداق ببيع لزمها نصف الثمن، يريد: إن لَمْ يكن فيه محاباة وهو ظاهر.

قوله: (ولا يُرَدُّ الْعِتْقُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا (١٣)) يريد: أن الزوجة إذا أعتقت


(١) في (ز ٢) و (ن): (راشد). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٧١.
(٢) قوله: (فعلى) ساقط من (ن).
(٣) في (ز ٢): (البناء).
(٤) في (ز ٢): (حالة).
(٥) في (ن): (بزيادته).
(٦) في (ن): (غلة).
(٧) قوله: (النقص) ساقط من (ن).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ١٤٢.
(٩) قوله: (الشيخ) ساقط من (ن).
(١٠) في (ز ٢): (عاقدته).
(١١) في (ز ٢): (تصدقت).
(١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٧٦.
(١٣) زاد بعده في (ن): (يوم العتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>