للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجلاب: القياس عندي أن (١) تجب لها الزيادة (٢) ونحوه للأبهري، وغيره من العراقيين، وكذا يلحق بالصداق في التشطير (٣) بالطلاق قبل المسيس الهدية التي تشترطها (٤) المرأة لها أو لوليها قبل العقد يريد أو في العقد؛ لأن ذلك هبة لأجل النِّكَاح.

قوله: (ولَهَا (٥) أَخْذُهُ مِنْهُ) أي: من الزوج أو من (٦) الولي أو من (٧) غيرهما، والباء في قوله: (بالطلاق) متعلقة بـ (تشطر) كما تقدم.

قوله: (وضَمانُهُ إِنْ هَلَكَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ كَانَ مِّمَا لا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أي: وضمان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو الزوجة منهما إذا قامت على الهلاك بينة أو (٨) كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار والزرع وما ذكره من أن الضمان عليهما معًا مع قيام البينة هو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يضمنه من هو في يده، وذكر ابن الحارث قولين فيما إذا مات العبد في يد الزوجة ثم طلقها قبل البناء (٩)، أحدهما: قول أشهب وابن نافع أنه لا يرجع عليها بشيء، والثاني: وهو رواية أشهب: أنه يرجع عليها بنصف قيمته، واختلف هل يحلف من هو بيده (١٠) فيما لا يغاب (١١) عليه أنه ما فرط ولا ضيع أم لا، قال بعضهم: وينبغي أن يجري على الخلاف في أيمان التهمة (١٢)، ثالثها يتوجه على المتهم دون غيره، ورأى عبد الحق أنَّها هنا (١٣) تتوجه، وإن قلنا بعدم توجه أيمان التهمة (١٤)؛


(١) في (ن): (لا).
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٤٠٠
(٣) في (س): (التشطر).
(٤) في (ن): (تشترط).
(٥) قوله: (ولَهَا) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (من) زيادة من (ز ٢).
(٧) قوله: (من) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (إن).
(٩) قوله: (قبل البناء) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ن): (في يده).
(١١) قوله: (لا يغاب) يقابله في (ن) و (ن ١): (يغاب).
(١٢) في (ن): (التهم).
(١٣) قوله: (هنا) ساقط من (ن).
(١٤) في (ن): (التهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>