للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غيره؛ لأنَّها مجبورة على شرائه، وقيد اللخمي هذا بما (١) إذا لَمْ يكن بها أحد العيوب الأربعة، فإن كان بها ذلك فإنه إذا ردها أو طلقها يرجع بنصف العين؛ لأنَّها متعدية في الشراء، كما إذا اشترت به من غير الزوج (٢) ما (٣) لا يصلح لجهازها من عبد أو دار ونحوهما (٤).

قوله: (وسَقَطَ الْمَزِيدُ فَقَطْ بِالْمَوْتِ) أي: إذا زاد في صداق زوجته شيئًا بعد العقد ثم مات الزوج، يريد: أو أفلس فإنه يسقط؛ لأنَّها عطية لَمْ تقبض وهو المشهور، وفي الجلاب: والقياس عندي أن يجب (٥) لها الزيادة ونحوه للأبهري (٦)، وقد تقدم.

قوله: (وفِي تَشَطُّرِ هَدِيَّةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وقَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ إِلَّا أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَأْخُذَ الْقَائِمَ مِنْهَا لَا إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ، رِوَايَتَانِ) المراد هنا بالهدية: المتطوع بها بعد العقد يدلُّ عليه ما تقدم، وقد اختلف هل تتشطر بالطلاق وهو قول مالك: (فيرجع بنصفها، أو لا شيء له فيها، ولو كانت قائمة بيدها (٧)؛ لأنه طلق باختياره، وهي رواية ابن نافع عن مالك، وبها (٨) قال ابن القاسم، قيل: وهو ظاهر المذهب (٩).

قوله: (إِلَّا أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الْبنَاءِ فَيَأخُذَ الْقَائِمَ مِنْهَا) أي: فإن كان النِّكَاح فاسدًا وفسخ (١٠) قبل البناء فللزوج أَخذ ما وجد من الهدية بيد الزوجة، وهو قول ابن القاسم، فإن لَمْ يجد بيدها شيئًا فلا شيء له (١١).

قوله: (لَا إِنْ فُسِخَ بَعْدَهُ) أي: فلا شيء له يريد، ولو كانت الهدية قائمة بيد المرأة.


(١) قوله: (بما) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (من غير الزوج) ساقط من (ز ٢).
(٣) في (ن): (مما).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٦٩.
(٥) في (ن): (تجب).
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٤.
(٧) في (ن): (بيده).
(٨) في (ن): (وبه).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٢.
(١٠) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (فسد).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>