للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك في الموازية (١): وإن كان العرف أن تشتري منه خادمًا لزمها ذلك، وتصرفه فيما جرى العرف به الأوكد فالأوكد (٢)، وفي المتيطية (٣) عن بعضهم: إن كان النقد عرضًا أو طعامًا أو حيوانًا أو كتانًا (٤) أو ثيابًا (٥) وجب عليها أن تتجهز به بعد بيعه، وهل للأب بيع (٦) ما ساقه الزوج لها من الأصول قبل البناء؟ حكى القاضي ابن بشير: ليس له ذلك (٧)، وإليه أشار بقوله: (إِنْ سَبَقَ الْبِنَاءَ) (٨) وقال غيره: للأب أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر، وليس للزوج أن يلزم (٩) الزوجة التجهيز بكالئ صداقها إذا قبضته بإثر البناء (١٠) فإن تأخر البناء حتى قبضته لزمها التجهيز به، وإن أبت أخذه؛ لئلا يلزمها التجهيز به، ودعاها الزوج (١١) إلى قبضه، والتجهيز به لزمها ذلك على المشهور، وإليه أشار بقوله (١٢): (وَقُضِيَ لَهُ إِنْ دَعَاهَا لِقَبْضِ مَا حَلَّ)، وقيل: ليس عليها أن تتجهز بكالئها، وإن قبضته قبل البناء.

قوله: (إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئًا فَيَلْزَمُ) لا إشكال فيه. (١٣)

قوله: (ولا تُنْفِقُ مِنْهُ وَلَا تَقْضِي دَيْنًا إِلَّا الْمَحْتَاجَةُ وَكَالدِّينَارِ (١٤)) يريد: أن الزوجة


(١) في (ن): (المدونة).
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٧.
(٣) في (ن): (المتيطي).
(٤) قوله: (أو كتانًا) ساقط من (ز ٢).
(٥) في (ن): (نباتًا).
(٦) في (س): (منع).
(٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٨.
(٨) قوله: (البناء) ساقط من (ن ٢)، وقوله: (وإليه أشار بقوله: إن سبق البناء) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (وليس للزوج أن يلزم) يقابله في (ن): (إنما يلزم).
(١٠) زاد بعده في (ن): (للزوج بما قبضته من صداقها إذا قبضته قبل البناء وإليه أشار بقوله: (إن سبق البناء) وليس للزوج أن يلزم الزوجة التجهيز بكالئ صداقها إذا قبضته بإثر البناء).
(١١) قوله: (الزوج) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (إليه أشار بقوله) ساقط من (ن ١).
(١٣) زاد بعده في (ن): (مستثنى من قوله: ولزمها التجهيز إلَّا أن يسمى شيء فيلزم ما سمي ولا العدول عنه. المتيطي: إن كان من جهة المهر عدد باسم دار أو خادم أو جهاز أو غير ذلك، في كان منه باسم خادم فليس للمرأة أن تصرفه إلَّا في خادم وانظر تمامه فيه).
(١٤) قوله: (وَكَالدِّينَارِ) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>