(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٧. (٣) في (ن): (المتيطي). (٤) قوله: (أو كتانًا) ساقط من (ز ٢). (٥) في (ن): (نباتًا). (٦) في (س): (منع). (٧) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٢٨. (٨) قوله: (البناء) ساقط من (ن ٢)، وقوله: (وإليه أشار بقوله: إن سبق البناء) ساقط من (ن). (٩) قوله: (وليس للزوج أن يلزم) يقابله في (ن): (إنما يلزم). (١٠) زاد بعده في (ن): (للزوج بما قبضته من صداقها إذا قبضته قبل البناء وإليه أشار بقوله: (إن سبق البناء) وليس للزوج أن يلزم الزوجة التجهيز بكالئ صداقها إذا قبضته بإثر البناء). (١١) قوله: (الزوج) ساقط من (ن). (١٢) قوله: (إليه أشار بقوله) ساقط من (ن ١). (١٣) زاد بعده في (ن): (مستثنى من قوله: ولزمها التجهيز إلَّا أن يسمى شيء فيلزم ما سمي ولا العدول عنه. المتيطي: إن كان من جهة المهر عدد باسم دار أو خادم أو جهاز أو غير ذلك، في كان منه باسم خادم فليس للمرأة أن تصرفه إلَّا في خادم وانظر تمامه فيه). (١٤) قوله: (وَكَالدِّينَارِ) ساقط من (ن).