للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَهَلِ الموالاة وَاجِبةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَبَنَى بنيةٍ إِنْ نَسِيَ مُطْلَقًا، وإنْ عَجَزَ مَا لم يَطُلْ بِجَفَافِ أَعْضَاء بِزَمَنٍ اعْتَدَلا، أَوْ سُنَّةٌ؟ خِلافٌ) يعني: إنَّه اختلف في الموالاة: هل هي واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، وهو المشهور عند جماعة من الأشياخ، فيبني بنيَّة إن نسي مطلقًا (١) طال أولم يطل، وفي العجز ما لم يطل، واختلف في الطول: هل هو محدود بالعرف أو بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل وهو الصحيح، أو الموالاة سنة، وهو المشهور عند صاحب المقدمات (٢).

قوله: (وَنيةُ رَفْعِ الْحدَثِ) الفريضة السادسة: -أو السابعة- النية على المشهور، وعن مالك عدم وجوبها هنا (٣)، وخرج عليه الغسل، والنية: هي القصد إلى الشيء والعزم عليه (٤)، وجعلت لتمييز ما هو عبادة عن (٥) غيره أو تمييز بعض العبادات عن بعض.

قوله: (عِنْدَ وَجْهَهِ) أي: محلها عند غسل الوجه وهو المشهور، وقيل: عند غسل اليدين وهو الظاهر؛ ليدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق.

قوله: (أَوِ الْفَرْضِ أَوِ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ) يريد أن للمتوضئ في كيفية النية ثلاثة أوجه:

إما نيَّة رفع الحدث الذي هو المنع المترتب عليه الأحكام (٦).

وإما امتثال أمر الله تعالى بما افترض عليه.

وإما استباحة ما كان الحدث مانعًا منه.

قوله: (وإنْ مَعَ تبَرُّدٍ) يريد أن النية ولو صحبها قصد التبرد فإنها تجزئ، ولا أثر لما صحبها.

قوله: (أَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ المسْتبَاحِ) وهذا هو المشهور، كما لو نوى أن يصلي بوضوئه الظهر دون العصر، ويستبيح (٧) ما نواه وغيره، وخرج ابن القصار قولًا بأنه يستبيح ما


(١) قوله: (مطلقًا) زيادة من (ن ٢).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ١٦.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٦.
(٤) قوله: (والعزم عليه) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن): (من).
(٦) قوله: (عليه الأحكام) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله (ويستبيح) يقابله في (ن) و (ن ٢): (فإنه يستبيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>