للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقبول (١) جار (٢) على قول ابن القاسم؛ لأنه بمال لكن لا يثبت بذلك نسبه، وعلى أصل (٣) أشهب: لا يرث؛ لأن الإرث فرع ثبوت النسب (٤).

قوله: (بِخِلافِ الطَّارِئَيْنِ) أي: فإنهما يتوارثان بلا خلاف؛ لأنهما (٥) يقران على الزوجية.

قوله: (وَإِقْرَارِ أَبَوَيْ غَيْرِ الْبَالِغَيْنِ (٦)) أي: وهكذا يثبت الميراث إذا أقر أبو (٧) الصبي وأبو الصبية بثبوت النِّكَاح بينهما؛ إذ لا تهمة عليهما في ذلك، ولأنهما قادران على إنشاء ما أقرا به الآن، ثم أشار بقوله. (وَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْتُكِ، فَقَالَتْ: بَلَي، أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتَنِي، أَوْ خَالَعْتَنِي، أَوْ قَالَ: اخْتَلَعْتِ مِنِّي، أَوْ أَنَا مِنْكِ مُظَاهِر، أَوْ حَرَامٌ، أَوْ بَائِنٌ، في جَوَابِ طَلِّقْنِي) إلى أن النِّكَاح يثبت بذلك، وعلى هذا فقوله هنا معطوف على قوله في صدر الفصل إذا تنازعا في الزوجية ثبت النِّكَاح (٨) ببينة، أي (٩) وبقوله تزوجتك وما بعده، ويصح أن يكون معطوفًا على قوله وإقرا ر أبوي غير البالغين مقبول (١٠)، أي: وكذلك قول (١١) الزوج تزوجتك إلَّا آخره، ويحتمل أن يكون الخبر محذوفًا، والمعنى: وبقول الرجل قد تزوجتك فتقول المرأة (١٢): بك. يحصل به الإقرار بالزوجية، ثم كذلك بقية المعطوفات، فأما قولها في جوابه (١٣) بلى فهو إقرار لغة وعرفًا من كلّ واحد منهما بالزوجية، وأما قولها


(١) في (ز ٢): (والقول).
(٢) قوله: (والقبول جار) يقابله في (ن): (والفتية جارية).
(٣) في (ن): (قول).
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ١٥١.
(٥) في (ن ٢): (ولأنهما).
(٦) زاد بعده في (ن): (مقبول).
(٧) قوله: (أبو) ساقط من (س).
(٨) قوله: (ثبت النِّكَاح) يقابله في (ن): (ثبتت).
(٩) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (مقبول) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (وكذلك قول) يقابله في (ز ٢): (وقول).
(١٢) قوله: (المرأة) ساقط من (ز ٢).
(١٣) في (ن): (جوابها).

<<  <  ج: ص:  >  >>