للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى وجوبها لما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرَّحمن بن عوف (١) - رضي الله عنه -: "أولم ولو بشاة" (٢)، وهو أمر بصيغة أفعل، وظاهره الوجوب، وانظر المندوب هنا هل هو المسنون أو المستحب؟ وقد وقعا في المذهب.

قوله: (بعد البناء) هكذا قال في الجواهر (٣)، وهو ظاهر المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بعده (٤)، وهو ظاهر حديث عبد الرَّحمن (٥) وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر الصفرة قال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "بارك (٦) الله لك، أولم ولو بشاة" (٧). وقال ابن يونس: يستحب عند العقد وعند (٨) البناء (٩).

قوله: (يومًا) هو كقول صاحب المنتقى هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سرف، قال: ويكره استدامة ذلك، وعن ابن حبيب يولم من له مقدرة (١٠) ثمانية أيام لما فيه من إظهار النِّكَاح والتوسعة على الناس (١١).


(١) قوله: (بن عوف) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٨٧.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤٥، في باب ما يذكر في الفخذ، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم ٣٦٤، ومسلم: ٢/ ١٠٤٢، في باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من كتاب النِّكَاح، برقم ١٣٦٥. ولفظه بعد أن ذكر غزو خيبر وأنه اصطفى - صلى الله عليه وسلم - صفية - رضي الله عنها - من الغنيمة وأعتقها وتزوجها: ... فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا فقال: "من كان عنده شيء فليجيء به"، قال: وبسط نطعًا، قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْسًا فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) زاد بعده في (ن): (كذلك).
(٦) في (ز ٢): (يا رسول).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في (ز ٢): (وعندنا).
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٥٥.
(١٠) في (ن): (قدرة).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٨، ونصه: قال ابن حبيب: وهذا يكره إن تكرر استذانه أيامًا.
فأما إن دعا في الثالث من لَمْ يكن دعاه أو دعاه مرّة فذلك سائغ. وقد أولم ابن سيرين ثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>