(٢) سبق تخريجه. (٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٨٧. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤٥، في باب ما يذكر في الفخذ، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم ٣٦٤، ومسلم: ٢/ ١٠٤٢، في باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها، من كتاب النِّكَاح، برقم ١٣٦٥. ولفظه بعد أن ذكر غزو خيبر وأنه اصطفى - صلى الله عليه وسلم - صفية - رضي الله عنها - من الغنيمة وأعتقها وتزوجها: ... فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسًا فقال: "من كان عنده شيء فليجيء به"، قال: وبسط نطعًا، قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حَيْسًا فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٥) زاد بعده في (ن): (كذلك). (٦) في (ز ٢): (يا رسول). (٧) سبق تخريجه. (٨) في (ز ٢): (وعندنا). (٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٥٥. (١٠) في (ن): (قدرة). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٨، ونصه: قال ابن حبيب: وهذا يكره إن تكرر استذانه أيامًا. فأما إن دعا في الثالث من لَمْ يكن دعاه أو دعاه مرّة فذلك سائغ. وقد أولم ابن سيرين ثمانية.