للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستنشاق بست غرفات أفضل (١)، ويجوز له فعلهما معًا أو كل واحدة بغرفة واحدة. ابن أبي زيد: والنهاية أحسن (٢).

قوله: (وَاسْتِنثار) أي: السنة الرابعة: الاستنثار، وعدُّه سنة مستقلة أحسن من كونه داخلًا في الاستنشاق.

قوله: (وَمَسْحُ وَجْهَيْ كُل أُذُنٍ) أي: السنة الخامسة: مسح ظاهر الأذنين، وباطنهما على المشهور، وروي (٣) عن مالك استحباب ذلك (٤)، وقيل: بوجوب ظاهرهما، وعليه فقيل: الظاهر ما يلي الرأس، وقيل: ما يواجه.

قوله: (وَتَجْدِيدُ مَائِهِما) أي: السنة السادسة: تجديد الماء لهما، وهكذا عدَّه ابن رشد وغيره سنة مستقلة (٥)، ومن الشيوخ من جعله مع المسح سنة واحدة، وعن ابن مسلمة: التخيير بين التجديد وعدمه (٦).

قوله: (وَرَدُّ مَسْحِ رَأْسِهِ) أي: السنة السابعة: رد اليدين في مسح الرأس، وإنما قال: (ورد مسح رأسه) ولم يقل كابن الحاجب: (رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه) (٧)؛ لأن ابن القصار وغيره نصوا على أنه لو بدأ من المؤخر لكان المسنون في حقه الرد من المقدم إلى المؤخر (٨).

(المتن)

وَتَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ فَيُعَادُ الْمُنَكَّسُ وَحْدَه إِنْ بَعُدَ بِجَفَافٍ، وَإِلا مَعَ تَابِعِهِ. وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أَتَى بِهِ وَبِالصلاةِ، وَسنةً فَعَلَهَا لِمَا يسْتَقْبَلُ.

(الشرح)

أي: السنة الثامنة: أن يرتب فرائض الوضوء، يعني (٩) أنه يغسل الوجه ثم الذراعين


(١) زاد بعده في (ن): (وقوله: وجائزا أو أحدهما أي).
(٢) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٥.
(٣) قوله: (روي) ساقط من (ن).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١١٠.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٠٩.
(٦) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٣٥٥.
(٧) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٥٤.
(٨) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ١/ ١٨٩.
(٩) في (س): (بمعنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>