للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون رجعيًّا، ومراده أن من طلق امرأته بلا عوض وشرطت (١) عليه عدم الارتجاع؛ فإن الشرط باطل وله الرجعة (٢) إن شاء، ومثل ذلك ما إذا طلق وأعطى أو صالح وأعطى، وإليه أشار بقوله: (أَوْ طَلَّقَ، أَوْ صَالَحَ وَأَعْطَى) وأكثر الرواة فيمن طلق وأعطى أنها رجعية، وعن مالك: أنها طلقة بائنة (٣). وقال محمد: إن كان على وجه الخلع فهي طلقة بائنة، وإن لم يجر بينهما ذلك فله الرجعة (٤)، وتأول ابن الكاتب (٥) قوله في المدونة بالبينونة عليه (٦)، وإلي هذا وما قبله أشار بقوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلا أَنْ يَقْصِدَ الخُلْعَ؟ تَأْوِيلَانِ). عبد الحق وغيره: وهذا الاختلاف إنما هو في موطأ ابن وهب والأسدية والموازية فيمن صالح وأعطي لا فيمن طلق وأعطي (٧)، قال: وهذا هو الصحيح وما في المدونة ليس بصحيح، ولا خلاف فيمن طلق وأعطي (٨) أن له الرجعة؛ لأنه إنما وهبها هبة (٩) وطلقها، وليس من الخلع في شيء (١٠).

قوله: (وَمُوجِبُهُ زَوْجٌ مُكَلَّف) موجِب هنا بكسر الجيم، والضميرُ فيه راجعٌ إلى العِوَض؛ أي: وموجِب العِوَض (١١) زوج يريد أو غيره، وأخرج بالمكلَّف الصبي والمجنون.

قوله: (وَلَوْ سَفِيهًا) هذا هو الظاهر؛ لأنَّ السفيه إذا كان له أن يطلق بلا عِوَض فلأن يكون له ذلك بعِوَض أحرى، وكلام ابن عبد السلام يقتضي عدم صحته.

قوله: (وَوَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غَيْرَهُمَا) أي: وكذا يجوز أن يخالع ولي الصغير


(١) في (ز ٢): (واشترطت).
(٢) في (ن ١): (الارتجاع).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٦١.
(٥) في (ن) و (ن ١): (ابن كنانة).
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٧٦.
(٧) قوله: (لا فيمن طلق، وأعطى) ساقط من (ز ٢).
(٨) قوله: (وأعطى) ساقط من (ن ٢).
(٩) في (ن): (العطية).
(١٠) انظر: النكت والفروق: ١/ ٢٤٩.
(١١) قوله: (أي: وموجِب العِوَض) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>