للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المتن)

إِلَّا أَنْ يُعَلِّقَ فِي الأَخِيرِ، وَإِنْ قَالَ: لا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ، أَوْ لا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ، أَوْ لا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ، فَلا شَيءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عِتَابًا، وَإِلَّا فَبَتَاتٌ، وَهَلْ تَحْرُمُ بِوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ، أَوْ على وَجْهِكِ أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ؟ وَلا شَيءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا يَا حَرَامُ، أوِ الْحَلالُ حَرَامٌ، أَوْ حَرَامٌ عليَّ، أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ وَلَمْ يُرِدْ إِدْخَالَهَا؟ قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (إِلا أَنْ يُعَلِّقَ فِي الأَخِيرِ) أي: في اللفظ الأخير وهو قوله: (لست لي بامرأة)، فيقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا فلست لي بامرأة، فإنه يلزمه بذلك الطلاق لعدم صحة حمل (١) كلامه فيه على الكذب بخلاف غير المعلق (٢) لظهور الكذب فيه، وبهذا أفتى ابن أبي زيد، وتوقف فيها النعالي سنة (٣) ولم يجب فيها بشيء (٤) وعندي أن قوله: (ما أنت لي بامرأة) كذلك وإن لم يقع النص إلا فيما تقدم.

قوله: (وَإِنْ قَالَ لا نِكَاحَ بَيْني وبَيْنَكِ أَوْ لا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ أَوْ لا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عِتَابًا) هكذا قال (٥) في المدونة (٦) والموازية (٧). عياض: وظاهره إن لم يكن عتابًا ولم ينو شيئًا أنه طلاق، ونحوه للخمي (٨)، وإليه أشار بقوله: (وَإِلا فبتَاتٌ).

قوله: (وَهَلْ تَحْرُمُ: بِوَجْهِي مِنْ وَجْهِكِ حَرَامٌ، أَوْ على وَجْهُكِ، أَوْ مَا أَعِيشُ فِيهِ حَرَامٌ وَلا (٩) شَيْءَ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لها يَا حَرَامُ أَوِ الحْلالُ حَرَامٌ أَوْ حَرَامٌ عَلَيَّ أَوْ جَمِيعُ مَا أَمْلِكُهُ (١٠) حَرَامٌ ولَمْ يُرِدْ إِدْخَالهَا قَوْلانِ) يريد أنه اختلف هل تحرم المرأة بقول زوجها لها (١١):


(١) قوله: (حمل) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٢) زاد بعده في (ن): (فإن المطلق لا يصدق في تعليقه).
(٣) قوله: (سنة) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٦٧.
(٥) قوله: (قال) زيادة من (ن ١).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٦٥.
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٦٧، التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٤٩.
(٩) في (ز ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أو لا).
(١٠) في (ز ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أملك).
(١١) قوله: (لها) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>