للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدمات: ظاهر الموطأ أنه مستحب، وقال ابن حبيب: هو سنة (١).

قوله: (وَسِوَاكٌ وإِنْ بِأُصْبُعٍ) لا إشكال في أفضليته لما ورد فيه من الأحاديث، والأراك منه أفضل، كالأخضر لغير الصائم، فإن لم يجد ما يستاك به فبأصبعه، وظاهر الرسالة التساوي (٢).

قوله: (كَصَلاةٍ بَعُدَتْ مِنْهُ) اللخمي: وهو مخير أن يفعله عند الوضوء والصلاة (٣)، والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند صلاته (٤)، وإن حضر صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك فالفضيلة أيضًا (٥) أن يستاك للثانية، وهو معنى قوله: (كصلاة بعدت منه) أي: من الوضوء أو من الاستياك.

قوله: (وَتَسْمِيَةٌ) المشهور أن التسمية من الفضائل، قال في الطراز: واستحسنها مالك مرة، وأنكرها مرة، وقال: أهو يذبح ما علمت أحدًا يفعل ذلك. ونقل ابن شاس عنه التخيير، وعن ابن زياد الكراهة (٦).

قوله: (وَتُشْرَعُ في غُسْلٍ ... ) إلى آخره؛ إنما قال ذلك لأنها قد تكون واجبة، وقد تكون مباحة إلى غير ذلك، ولو قال: (تستحب) (٧) لاقتضى لاستحباب في جميعها، وما ذكره (٨) من (٩) بقية المعطوفات واضح.

قوله: (وَلا تُنْدَبُ إِطَالَةُ الْغُرَّةِ) هذا هو المذهب (١٠) للعمل، وقد ورد (١١) في الصحيحين أنه -عليه السلام- قال: "مَن اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يُطِيلَ غَرَّتَهُ فَليَفْعَل" (١٢).


(١) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ١٦.
(٢) انظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٥.
(٣) في (ن ٢): (أو الصلاة).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٥.
(٥) قوله: (فالفضيلة أيضا) زيادة من (ن ٢).
(٦) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٨٤، وعقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٣٦.
(٧) في (ح ١) و (ن ١): (كغسل).
(٨) في (ن): (ذكر).
(٩) في (س) وفي (ن) و (ن ٢): (في).
(١٠) في (ص): (المشهور).
(١١) في (ز ١): (روي).
(١٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٦٣، في باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>