للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك ولو أداه إلى الموت (١).

قوله: (أَوْ غَالِبٍ كَإِنْ حِضْتِ) أي: إن حضت فأنت طالق، وقاله في المدونة (٢). أبو محمد (٣): لأنه علقه على أمر آتٍ (٤) في جميع النساء يريد أو أكثرهن وهو معنى قوله: (غالب)، وعن مالك (٥) وأشهب (٦) وعبد الملك والمخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم أنه لا ينجز (٧)، وقال (٨) أصبغ: إن كانت يمينه على حنث كأن لم تحيضي فأنت طالق نجز وإلا فلا (٩).

قوله: (أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْتِ) أي: وكذا يتنجز الطلاق إذا علق على أمر محتمل إلا أنه واجب؛ كأنت طالق إن صليت (١٠) للمنع من ترك الصلاة؛ فصارت (١١) كالمحقق الذي لا بد منه. سحنون: ولا فرق بين قوله: "إن صليت أنا" أو "إن صليت أنت"؛ لأنه أجل آت ولا بد من الصلاة (١٢).

قوله: (أَوْ بِما لا يُعْلَمُ حَالًا كَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ غُلامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ) أي: وهكذا إذا علقه على ما لا يعلم حالًا أي: ويعلم مآلا (١٣) كأنت طالق إن كان (١٤) في بطنك غلام، أو إن لم يكن فإنه يتنجز، أي (١٥) وكذا إن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٩٧.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩.
(٣) في (ن): (وأبو محمد).
(٤) في (ن) و (ن ١): (غالب).
(٥) زاد بعده في (ن): (لا تطلق حتى تحيض وقال به).
(٦) في (ن): (أشهب).
(٧) قوله: (أنه لا ينجز) ساقط من (ز ٢) و (ن).
(٨) في (ن): (وقال به).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠٤.
(١٠) قوله: (وإلا فلا قوله: "أَوْ مُحْتَمَلٍ وَاجِبٍ كَإِنْ صَلَّيْتِ" ... إن صليت) ساقط من (ن).
(١١) في (ز ٢) و (ن) و (ن ١): (فصار).
(١٢) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٠٣.
(١٣) في (س): (حالا).
(١٤) قوله: (كأنت طالق إن كان) يقابله في (ن ١): (كإن كان).
(١٥) قوله: (أي) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>