للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أَوْ إِذَا حَمَلْتِ إِلا أَنْ يَطأَهَا مَرَّةً وَإِنْ قَبْلَ يَمِينِهِ) هكذا (١) لقوله (٢) في المدونة (٣): ومن قال لامرأته: إذا حملتِ فأنتِ طالق لم يمنع من وطئها، فإذا وطئها مرة طلقت (٤) حينئذ، وإن كان قد (٥) وطئها في ذلك الطهر (٦) قبل مقالته طلقت عليه مكانها وتصير بعد وطئه مرة، كالتي قال لها زوجها: إن كنت حاملًا فأنت طالق، قال (٧): وقد قال مالك في مثل هذا: هي طالق، لأنه لا يدري أهي حامل أم لا. وقال ابن الماجشون: له وطؤها في كل طهر مرة. وقال أشهب: لا شيء عليه حتى يكون ما شرط (٨).

قوله: (كَإِنْ حَمَلْتِ وَوَضَعْتِ) هو أيضًا كقول (٩) ابن القاسم في المدونة: وإن قال لها وهي غير حامل: إذا حملت ووضعت فأنت طالق، فإن كان وطئها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها ولا ينتظر بها أن تضع، ولا أن تحمل، فحنث بالوطء (١٠) السابق في الطهر الذي عليها، وهو مراده بالتشبيه المذكور.

قوله: (أَوْ مُحْتَمَلٌ غيرُ غَالِبٍ وانْتُظِرَ إِنْ أَثْبَتَ، كيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ وتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ إِنْ قَدِمَ فِي نِصْفِهِ) أي: وكذلك لا ينجز عَليه الطلاق إذا علقه على أمر محتمل غير غالب، وكان (١١) مثبتًا كإن قدم زيد ففلانة طالق أو هي طالق يوم قدومه، أو إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن قدم زيد (١٢) نصف النهار فقد تبين أنها من أول النهار مطلقة.

قوله: (وَإِلا أَنْ يَشَاءَ زيدٌ مِثْلُ إِنْ شَاءَ) أي: وكذا لا ينجز في قوله (١٣): أنت طالق إلا


(١) في (س) و (ز ٢) و (ن): (هذا).
(٢) في (س) و (ن ١): (كقوله).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٦٢.
(٤) زاد بعده في (ن): (عليه).
(٥) قوله: (قد) ساقط من (ن).
(٦) قوله: (الطهر) ساقط من (ن ٢).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠٣.
(٩) قوله: (هو أيضًا كقول) يقابله في (ن ١): (أي هذا قول).
(١٠) قوله: (فحنث بالوطء) يقابله في (ن ٢): (فحنثه بالحمل).
(١١) في (ن): (وإن كان).
(١٢) زاد بعده في (ن): (في).
(١٣) قوله: (لا ينجز في قوله) يقابله في (ن ١): (إذا قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>