للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون: وأما المرأة تخشى على نفسها الهلاك من الجوع، ولا تجد من يطعمها (١) ما يسد رمقها إلا من يطلب منها الزنى، فإنها يسوغ لها ذلك للخوف على نفسها، ويصير حالها كحال المكره بتخويف القتل، وإليه أشار بقوله: (كَالمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَا يَسُدُّ رَمَقَهَا، إِلا لِمَنْ يَزْنِي بِهَا).

قوله: (لَا قَتْلُ المُسْلِمِ وَقَطْعُهُ وَأَنْ يَزْنِيَ) أي: فليس له القدوم على ذلك وإن خاف على نفسه القتل، إذ ليس له أن (٢) يصون دمه بدم (٣) غيره أو قطعه (٤)، ولا بالإقدام (٥) على الزنى، وسيأتي الخلاف في حد (٦) الزاني المكره.

قوله: (وَفِي لُزُومِ طَاعَةٍ أُكْرِهَ عَلَيْهَا قَوْلانِ) مثل أن يجد (٧) ولي الأمر من يشرب خمرًا فيحلفه ألا يشربها أو لا يسرق أو لا يزني ونحو ذلك (٨)، والقول بذلك (٩) لمطرف وابن حبيب وعدمه لأصبغ وعبد الملك. ابن رشد (١٠): وإنْ أُكره على اليمينِ فيما هو معصية أو ليس بمعصية ولا طاعة لم يلزمه اليمين اتفاقًا (١١).

قوله: (كَإِجَازَتِهِ كَالطَّلاقِ طَائِعًا) أي: وكذلك القولان فيمن أَمِنَ فأجاز ما طلقه في حالة (١٢) الإكراه، والقولان لسحنون كان أولًا (١٣) يقول: لا يلزمه، لأنه ألزم نفسه ما لا يلزمه، ثم رجع فقال: يلزمه لاختلاف الناس في لزوم الإكراه (١٤)، واختار هذا بعض


(١) في (ز ٢)، و (ن ١): (يعطيها).
(٢) قوله: (أن) ساقط من (س).
(٣) قوله: (دمه بدم) يقابله في (ن ١): (نفسه بنفس).
(٤) قوله: (أو قطعه) ساقط من (ز ٢).
(٥) قوله: (ولا بالإقدام) يقابله في (ن ١): (وليس له الإقدام).
(٦) قوله: (حد) ساقط من (ز ٢).
(٧) في (ن ١): (يأخذ).
(٨) قوله: (ونحو ذلك) ساقط من (ز ٢).
(٩) في (ن ١): (باللزوم).
(١٠) في (ز ٢): (وابن راشد).
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ١١٩.
(١٢) في (ز ٢): (حال).
(١٣) قوله: (أولًا) ساقط من (ن ٢).
(١٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>