للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمه ثلاث ولا ينوي (١)، وأما قوله: (كَاعْتَدِّي) فيريد به أن من قال لزوجته اعتدي فلا تلزمه إلا طلقة واحدة (٢) إلا أن ينوي أكثر منها (٣)، وقاله في المدونة (٤).

قوله: (وصُدِّقَ فِي نَفْيِهِ إِنْ دَلَّ الْبِسَاطَ عَلَى الْعَدد (٥) أَوْ كَانَتْ مُوَثَّقَةً فَقَالَتْ أَطْلِقْنِي) أي: وصدق في نفي الطلاق إن دل بساط يمينه على العدد بأن تكون الزوجة موثقة، وقالت: له أطلقني، فقال لها أنت طالق، وقال: لم أرد الفراق، ولا خلاف أنه يدين (٦) في ذلك إن سألته الانطلاق، وأما إن لم تسأله بل قال ذلك بداء وادعى إرادة الحل من الوثاق، فقال مطرف: يصدق، وقال أشهب: لا يصدق، قيل: وإن جاء مستفتيًا صدق على كل حال، واختلف في تأويل المدونة (٧)، فمنهم من تأولها على قول مطرف ومنهم من تأولها على قول (٨) أشهب، وإلى هذا أشار بقوله: (وإِنْ لَمْ تَسْأَلْ فتَأْوِيلانِ)، وأما قوله: (والثَّلاثُ فِي بَتَّةٍ، وحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، أَوْ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، أَوْ نَوَاهَا بِخَلَّيْتُ سَبِيلَكِ، أَوِ ادْخُلِي)، فيريد به أن الطلاق الثلاث يلزم قائل (٩) أحد (١٠) هذه الألفاظ لزوجته (١١)، قال (١٢) في الرسالة: ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث بنى أو لم يبن (١٣)، ونص (١٤) في المدونة على (١٥) أن من قال لزوجته: حبلك على غاربك تلزمه الثلاث، ولا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٤.
(٢) قوله: (واحدة) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٣) قوله: (منها) ساقط من (ز ٢).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٣.
(٥) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (العد).
(٦) في (ز ٢): (مدين).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٢.
(٨) قوله: (على قول) يقابله في (س) و (ن ٢): (كقول).
(٩) في (س): (قابل).
(١٠) قوله: (أحد) ساقط من (ن ١).
(١١) قوله: (لزوجته) ساقط من (ن ١).
(١٢) في (ن ١): (وفي).
(١٣) قوله: (بنى أو لم يبن) يقابله في (ن ١): (دخل بها أو لم يدخل). وانظر: الرسالة، ص: ٩٤.
(١٤) قوله: (نص) ساقط من (ن ١).
(١٥) قوله: (على) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>