للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالدم فهي ثلاث وإن لم ينو به الطلاق، وإن قال: وهبتك أو رددتك لأهلك فهو ثلاث في المدخول بها (١) وينوى في غيرها ونحوه في كتاب محمد (٢).

قوله: (وَأَنْتِ وَمَا أَنْقَلِبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْل حَرَامٌ) أي: وكذا يلزمه الثلاث في غير المدخول بها إلا أن ينوي أقل إذا قال لها: أنت حرام أو ما أنقلب إليه من أهل حرام ونحوه في الجواهر (٣) وغيرها.

قوله: (أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ أَنَا) أي: وهكذا يلزمه في هذه الألفاظ الثلاث إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها، وقاله ابن شاس في خلية (٤) وبائن وهو المشهور (٥)، وأما قوله: (أو أنا) فهو مقابل لقوله: (أو أنت) ويعني به أن من قال لزوجته: أنا عليك حرام أو خلي منك أو بائن ونحو ذلك فهو كقوله: (أو أنت عليَّ حرام) أو (أنت خلية أو بائن).

قوله: (وحَلَفَ عِنْدَ إِرَادَةِ النِّكَاحِ) أي: في غير المدخول بها؛ لأنه لا ينوي إلا فيها على المشهور، وأما غيرها فلا لأنها تطلق عليه ثلاثًا في جميع ما تقدم، ولا ينوي فلا ينكحها إلا بعد زوج فلا فائدة حينئذ (٦) في يمينه.

قوله: (ودُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إِنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ) أي: إذا قال: لم أقصد طلاقًا قال في المدونة: وإذا قال أنت خلية، وقال لم أَرد طلاقًا (٧) فإنه يصدق إذا تقدم كلام يكون هذا جوابه (٨)، وإلا فقد بانت (٩) منه إذا كان كلامًا مبتدأ (١٠).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٧.
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٠٩.
(٤) في (ن): (خليت).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٠٩.
(٦) قوله: (حينئذ) ساقط من (ز ٢).
(٧) قوله: (لم أرد طلاقا) يقابله في (ن ١): (لم أقصد ثلاثا).
(٨) قوله: (جوابه) يقابله في (ن ١): (جوابا له).
(٩) في (ز ٢): (أبانت).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>