للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر لم يخرجه من يمينه (١).

قوله: (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَفِي الْبِرِّ كَنَفْسِهِ) أي: كقوله: أنت طالقٌ إن فعل زيد كذا وكذا. ابن رشد: وهو كالحالف على فعل نفسه، سواء في جميع الوجوه (٢)، قال: وأما إن قال: هي (٣) طالق إن لم يفعل زيد كذا وكذا، فعن ابن القاسم أنه أيضًا (٤) كالحالف على فعل نفسه، من سواء في جميع الوجوه، قال: وأما إن قال: هي طالق إن لم يفعل زيد كذا (٥) فيمنع (٦) من الوطء ويدخل عليه الإيلاء جملة من غير تفصيل، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، واختلف هل يطأ في هذا التلوم أم لا؟ على قولين جاريين على الاختلاف إذا ضرب أجلًا، لأنَّ التلوم كضرب (٧) الأجل، فإن بلغ التلوم على مذهب من يمنعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء (٨)، وإلى هذين القولين (٩) أشار بقوله: (وَهَلْ كَذَلِكَ فِي الحنْثِ؟ أَوْ لا (١٠) يُضْرَبُ لَهُ أَجْلُ الإِيلاءِ وَيُتَلَوَّمُ لَهُ؟ قَوْلانِ).

(المتن)

وَإِنْ أَقَرَّ بِفِعْلٍ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْتُ، صُدِّقَ بِيَمِينٍ بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَيُنَجَّزُ، وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إِنْ سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ وَبَانَتْ، وَلَا تَتَزَيَّنُ إِلَّا كَرْهًا، وَلِتَفْتَدِ مِنْهُ. وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا قَوْلَانِ، وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي إِنْ كُنْتِ


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٢٢٦.
(٢) زاد بعده في (ن): (فلا يمنع من الوطء وهذا إذا كان على بر وأما إن كان على حنث كقوله امرأتي طالق).
(٣) قوله: (هي) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (من سواء في جميع الوجوه، قال: وأما إن قال: هي طالق إن لم يفعل زيد كذا) مكرر في (ز ٢)، ويقابله في (ن): (ليفعلن).
(٦) في (ز ٢): (فيمتنع).
(٧) في (ن ١) و (ن ٢): (بضرب).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١١٨، والمقدمات الممهدات: ٢/ ٢٩٨.
(٩) في (ن ١): (التأولين).
(١٠) قوله: (كَذَلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لا) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>