للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلانِ) (١).

قوله: (وَأُمِرَ بِالْفِرَاقِ فِي إِنْ كُنْتِ تُحِبِّينِي أَوْ تَبْغَضِينِي). ابن بشير (٢): ولا خلاف في ذلك (٣) أنه يؤمر بالفراق (٤)، وقاله ابن شاس، قال: وهل (٥) يجبر (٦) عليه أو لا؟ على ثلاثة أقوال: الوجوب، ونفيه، والتفرقة، فإن إجابته بما يقتضي الحنث وجب الفراق، وإلا لم يجب. وقال عبد الحميد: إن قصد نفس لفظها فلا طلاق عليه إذا جاوبته بما لا يقتضيه، وإن علقه بما في قلبها (٧) فهو من باب وقوع الطلاق بالشك (٨). واختلف هل مذهب المدونة عدم الجبر مطلقًا (٩) أو التفصيل؟ وإليه أشار بقوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِلا أَنْ تُجِيبَ بِما يَقْتَضِي الْحِنْثُ فَيُنَجَّزُ؟ تَأْوِيلانِ)، ثم قال (١٠): (وَفِيهَا مَا يَدُلُّ لهُمَا)، يشير إلى قوله: فيها: وإن قال لها إن كنت تبغضيني فأنت طالق، فقالت: لا أبغضك فلا يجبر على فراقها، ولكن يؤمر به، وإن قال: إن كنت تحبين فراقي، فأنت طالق فقالت: أحبه، ثم قالت: كنت كاذبة، فارقها ولا يقيم عليها (١١). فكلامه أولًا يقتضي عدم (١٢) الجبر فيما إذا أجابت بما لا يقتضي الحنث، وكلامه ثانيًا محتمل.

قوله: (وَبِالأَيْمانِ المَشْكُوكِ فِيهَا) أي: وهكذا ينجز عليه الطلاق بالأيمان المشكوك فيها. يريد: للاحتياط، وهو ظاهر.


(١) قوله: (واختاره بعض الأشياخ، وإليه أشار بقوله: "وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا قَوْلانِ") يقابله في (ن): (بعض الشيوخ وهو الصواب واعترض قياس ابن المواز حكمها على المحارب).
(٢) في (ن ٢): (ابن رشد).
(٣) قوله: (في ذلك) زيادة من (ن ١).
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٢٧.
(٥) في (ن): (واختلف هل).
(٦) في (ن ١): (يجب).
(٧) في (ز ٢): (قبلها)، وفي (ن ٢): (بطنها).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٣٧.
(٩) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: (ثم قال) يقابله في (ن ١): (قوله).
(١١) في (ن ١): (معها). وانظر: المدونة: ٢/ ٦٠.
(١٢) قوله: (عدم) ساقط من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>