للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر بيده.

قوله: (وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْتِ إِنْ دَخَلْتِ لَمْ تُطَلَّقْ إِلا بِهِمَا) أي: ولو قال لزوجته: أنت طالق (١) إن كلمت زيدًا، أنت طالق (٢) إن دخلتِ الدار، فإنه لا يحنث إلا بمجموع الأمرين. ابن شاس: فإذا كلمت زيدًا أولًا تعلق الطلاق بالدخول (٣). يريد: وإن دخلت أولًا تعلق بالكلام.

قوله: (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِحَرَامٍ، وآخَرُ بِبَتَّةٍ، أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وذِي الْحِجَّةِ أَوْ بِدُخُولِهَا فِيهِمَا، أَوْ بِكَلامِهِ فِي السُّوقِ والْمَسْجِدِ، أَوْ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا يَوْمًا بِمِصْرَ وَيوْمًا بِمَكَّةَ. لُفِّقَتْ) يريد: أن الشاهدين إذا شهد أحدهما بأنه قال لزوجته: أنت حرامٌ، وشهد الآخرُ بأنه قال: أنت (٤) طالق البتة، فإن شهادتهما تلفق في ذلك؛ أي: وتلزمه الثلاث، وقاله في المدونة، وفيها أيضًا: وإن شهد أحدهما أنه قال في رمضان: إن دخلت دار عمرو بن العاص (٥) فامرأتي طالق، وشهد أحدهما (٦) أنه قال ذلك في ذي الحجة، وشهد أحدهما (٧) أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت عليه (٨). وإليه أشار بقوله: (أَوْ بِتَعْلِيقِهِ عَلَى دُخُولِ دَارٍ فِي رَمَضَانَ وَذِي الحِجَّةِ) أي (٩): وقامت البينة أنه دخلها طلقت عليه (١٠)، وهو معنى قوله: (أَوْ بِدُخُولِهِ فِيهِمَا) أي: إذا (١١) شهدا عليه جميعًا (١٢) في مجلس واحد أنه قال: إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق، وشهد أحدهما أنه دخلها في


(١) قوله: (أنت طالق) ساقط من (ن ١).
(٢) قوله: (أنت طالق) زيادة من (ز ٢).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٠.
(٤) قوله: (أنت) زيادة من (ز ٢) و (ن ٢).
(٥) قوله: (عمرو بن العاص) يقابله في (ن ١): (عمر).
(٦) في (ن ١): (الآخر).
(٧) قوله: (وشهد أحدهما) يقابله في (س) و (ن ٢): (وشهدا هما).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٩١ و ٩٢.
(٩) قوله: (طلقت عليه ... وَذِي الحِجَّةِ) أي) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: (طلقت عليه) ساقط من (س) و (ن ١) و (ن ٢).
(١١) قوله: (إذا) زيادة من (ن ١).
(١٢) قوله: (جميعًا) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>