للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخمس (١) قيود (٢)، فقال: (إِنْ نَوَاهَا وَبَادَرَ وَحَلَفَ إِنْ دَخَلَ (٣)) أي: فلا يتم له ذلك حتى ينوي الطلقة. يريد: عند التفويض، فلو نواها بعده أولم ينو شيئًا وقع ما قضت عليه، وإن تبادر إلى مناكرتها على الفور، وأن يحلف فإن لم يحلف ففي المبسوط يلزمه الثلاث.

قوله: (إِنْ دَخَلَ) قيد في حلفه؛ أي: فيحلف إن كانت المرأة مدخولًا بها مكانه (٤)؛ إذ له الرجعة.

قوله: (وَإِلا فَعِنْدَ الارْتِجَاعِ) أي: فإن لم يدخل حلف عند إرادة التزويج ولا يحلف قبله إذ لعله لا يتزوجها، قاله محمد (٥)، واختار الباجي عدم لزوم اليمين في المدخول بها أيضًا، إلا إذا أراد أن يرتجعها (٦).

قوله: (وَلَمْ يُكَرِّرْ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا، إِلا أَنْ يَنْوِيَ التَّأْكِيدَ) أي: فإن كرره ولم ينوِ التأكيد فلا مناكرة له، قال (٧) في المدونة: وإن قال: أمرُك بيدك، أمرُك بيدك، أمرُك بيدك (٨)، فطلقت نفسها ثلاثًا، سئل الزوج عما أراد؛ فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدة (٩)، وإن نوى الثلاث وقعت، وإن لم ينو شيئًا فالقضاء ما (١٠) قضت به من واحدة فأكثر ولا مناكرة له (١١).

قوله: (كَنَسْقِهَا هِيَ) يشير به أيضًا (١٢) إلى قوله في المدونة: وإن ملكها قبل البناء،


(١) قوله: (بخمس) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٢) في (ن): (بقيود).
(٣) قوله: (إِنْ دَخَلَ) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (مكانه) ساقط من (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٣.
(٦) انظر: المنتقى: ٥/ ١٩٢.
(٧) في (ن ١): (قاله).
(٨) قوله: (أمرُك بيدك، أمرُك بيدك) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (واحدة) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن): (بما).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦.
(١٢) قوله: (به أيضًا) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>