للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّخْيِيرِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنَجِّزٍ وَغَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ.

(الشرح)

قوله: (وَبَطَلَ فِي المُطْلَقِ إِنْ قَضَتْ بدُونِ الثَّلاثِ) المطلق: هو العاري عن التقييد بالزمن أو المكان أو العدد (١) بطلقة أو طلقتين أو نحو ذلك، كقوله: اختاري أو خيرتك ونحو ذلك؛ فلو قضت بدون الثلاث بطل؛ لعدولها عما جعله الشرع لها وهو المشهور. وقال أشهب: لا يبطل ولها بعد ذلك أن تقضي بالثلاث، واستحسنه (٢) اللخمي (٣)؛ لأنها لم تنزل عما (٤) جعل لها الشرع (٥) إلا على تقدير حصول الواحدة.

قوله: (كَطَلِّقِي ثَلاثًا) أي: طلقي نفسك ثلاثًا، والبطلان مذهب المدونة (٦).

قوله: (وَوُقِفَتْ إِنِ اخْتَارَتْ بِدُخُولِهِ عَلَى ضَرَّتهَا) هي أيضًا مسألة المدونة قال فيها: وإن خيرها فقالت: قد اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي فإنها (٧) توقف، فتختار أو تترك (٨).

قوله: (وَرَجَعَ مَالِكٌ إِلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي المُطْلَقِ مَا لَمْ تُوْقَفْ أَوْ تُوطَأْ) ضمير التثنية راجع إلي التخيير والتمليك أي: ورجع مالك إلى بقاء التخيير، والتمليك (٩) بيدها إذا وقعا مطلقين (١٠) أي (١١): عاريين عن التوقيت (١٢) بالزمان والمكان، قال مالك (١٣) في المدونة (١٤): وإن خيرها أو ملكها فذلك لها ما دامت في المجلس، وإن تفرقا فلا شيء


(١) قوله: (بالزمن أو المكان أو العدد) زيادة من (ن ١).
(٢) في (ن ٢): (واختاره).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٠٥.
(٤) قوله: (تنزل عما) يقابله في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (تترك ما).
(٥) قوله: (الشرع) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٢.
(٧) في (ن ١): (فإنه ما).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٣.
(٩) قوله: (بقاء التخيير، والتمليك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بقائهما).
(١٠) في (ن): (مطلقتين).
(١١) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(١٢) في (ن ١): (التوقيف).
(١٣) قوله: (مالك) ساقط من (ن).
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>