للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المريض ونحوه.

قوله: (طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ فِي عِدَّةِ صَحِيحٍ حَلَّ وَطْؤُهُ) أشار بهذا إلى أن المرتجعة (١) يشترط فيها (٢) أن تكون طالقًا (٣) طلاقًا رجعيًّا، وهو مراده بغير البائن من عدة حاصلة في نكاح صحيح يحل فيه الوطء، ونحوه في الجواهر (٤)، فقوله: (طالقًا) كالجنس وأخرج بقوله: (غير بائن) طلاق الخلع، والطلاق الذي بلغ النهاية، وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد، فإنه لا رجعة له (٥) بعده، وأخرج بقوله: (في عدة) من انقضت عدتها فإنها لا ترتجع إلا بعقد جديد، وأخرج بقوله (٦): (صحيح) النكاح الفاسد الذي لا يثبت بالدخول، ولا يجوز التمادي عليه ويفسخ، وأخرج بقوله: (حلَّ وطؤه) ما (٧) إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، إلا أنه لم يحصل منه وطء البتة حتى طلقها، فلا ارتجاع له (٨) إلا بعقد جديد، وكذا إذا وطئها وطأ فاسدًا كالوطء في الحيض، أو في نهار رمضان، أو في الإحرام، أو نحو ذلك، فإنه لا يكون (٩) له الرجعة بذلك كما لا يقع به (١٠) الإحلال والإحصان؛ لأنه كلا وطء؛ إذ المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا (١١)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: يحل ويحصن (١٢). اللخمي: فعلى هذا يملك فيه الرجعة (١٣).


(١) في (ن ١): (الرجعة)، وفي (ن): (المرتجع).
(٢) في (ن): (فيه).
(٣) قوله: (طالقًا) يقابله في (ن ١): (الزوجة طلقت)، وفي (ن): (طلاقه).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٢.
(٥) قوله: (له) زيادة من (ز ٢).
(٦) قوله: (في عدة من انقضت ... جديد وأخرج بقوله) زيادة من (ز ٢).
(٧) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (مما).
(٨) في (ن ١): (عليه).
(٩) في (ن ١): (تجوز).
(١٠) في (ن ٢): (فيه).
(١١) زاد بعده في (ن): (ومن المنتقى فإن دخل بها في حال حيضها فلما طهرت طلقها فلا رجعة له عليها).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٢٣٣.
(١٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>