للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابه ونص على الحكم فيه، وقد رسمه الشيخ بما ذكر، فقوله (١): (يمين) كالجنس يشمل ما كان بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك. قوله: (مُسْلِمٍ) هو نعت لمحذوف أي: زوج مسلم، وأخرج (٢) به من (٣) آلى في حال كفره، ثم أسلم (٤) فإنه لا يلزمه الإيلاء، قاله في المدونة (٥)، وقيل: يلزمه.

قوله: (مُكَلَّفٍ) أخرج به (٦) الصبي والمجنون، فإن إيلاءهما لا يصح.

قوله: (يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ) أخرج به (٧) الخصي والمجبوب والشيخ الفاني، وقال أصبغ: في الخصي يريد والمجبوب هما موليان (٨)؛ لأن للزوجة فيما آلى (٩) منه منفعة من المباشرة (١٠) والاستمتاع. اللخمي: وقوله في المجبوب حسن؛ لأنها تستمتع به منه، قال: وكذلك العنين والحصور (١١).

قوله: (وَإِنْ مَرِيضًا) يريد به (١٢): أن حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. ابن عبد السلام: وهو ظاهر المذهب (١٣).

(١٤) قوله: (بِمَنْع وَطْءِ زَوْجَتِهِ) هو متعلق بيمين؛ أي: حلف الزوج بمنع الوطء، واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها (١٥) ونحوه، واحترز بالزوجة من:


(١) في (ن ١): (في قوله).
(٢) في (ن): (واحترز).
(٣) في (ن): (ممن).
(٤) قوله: (ثم أسلم) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥١.
(٦) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (به) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (هما مولِيان) يقابله في (س) و (ز ٢) و (ن): (هو مول) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٤.
(٩) قوله: (فيما آلى) يقابله في (ن ١): (فيهما).
(١٠) قوله: (للزوجة فيما آلى منه منفعة من المباشرة) يقابله في (ن): (لأن الزوجة تنتفع منهما بالمباشرة).
(١١) في (ز ٢): (والمحصور)، التبصرة، للخمي، ص: ٢٤١٧.
(١٢) قوله: (به) زيادة من (س).
(١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٨٥.
(١٤) قوله: (قوله: "وَإِنْ مَرِيضًا" ... وهو ظاهر المذهب) ساقط من (ن).
(١٥) في (ز ٢): (لهجرتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>