للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجعة، وساوت غير المدخول بها في ذلك (١) المدخول بها؛ لأنها في أول الملاقاة (٢) صارت مدخولًا بها، ونحوه عن محمد (٣).

قوله: (وَفي تَعْجِيلِ الطَّلاقِ إِنْ حَلَفَ بِالثلاثِ وهُوَ الأَحْسَنُ أَوْ ضَرْبِ الأَجَلِ، قَوْلانِ) يريد أنه اختلف إذا قال لها: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا، هل يعجل عليه الطلاق (٤) وهو الأحسن، أو يضرب له أجل الإيلاء، والأول قول مالك، وابن القاسم، واختاره سحنون (٥)، والثاني حكاه اللخمي (٦) وصاحب المقدمات (٧)، وعلى الأول لا يمكن من التقاء الختانين؛ لأن النزع حرام وهي قد بانت بأول الملاقاة، وهل تطلق عليه يوم الحلف، (٨) وهو قول مطرف، أو (٩) حتى ترفعه (١٠) إلى السلطان، ويوقفه (١١) نقله في المقدمات (١٢)، وعلى الثاني لا تطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء، واختلف (١٣) إذا حل الأجل (١٤) هل تطلق عليه (١٥) ولا يمكن من الفيئة (١٦)؛ لأن النزع


(١) قوله: (في ذلك) زيادة من (س).
(٢) قوله: (وينوي ببقية وطئه الرجعة، ... الملاقاة) ساقط من (ن).
(٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٩٢.
(٤) في (س): (الثلاث).
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ١/ ٣٧٨.
(٦) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٩٤، والتبصرة، للخمي، ص: ٢٣٨٤.
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٠٣.
(٨) زاد بعده في (ن): (أو حتى ترفعه إلى السلطان ففي ذلك قولان أحدهما أنه يعجل عليه الطلاق من يوم حلف).
(٩) في (ن): (والثاني أن الطلاق لا يعجل عليه).
(١٠) زاد بعده في (ن): (امرأته).
(١١) في (ن): (وتوقف).
(١٢) قوله: (نقله في المقدمات) ساقط من (ن). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٣٠.
(١٣) زاد بعده في (ن): (واختلف على هذا القول).
(١٤) قوله: (واختلف إذا حل الأجل) ساقط من (ن ١).
(١٥) قوله: (الأجل هل تطلق عليه) يقابله في (ن): (الإيلاء على أربعة أقوال أحدها أنها تطلق عليه).
(١٦) قوله: (ولا يمكن من الفيئة) يقابله في (ن ١): (أو لا تمكن من الفك)، وفي (ن): (ولا يمكن من التقاء الختانين).

<<  <  ج: ص:  >  >>