للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغير عذر ولا إيلاء لم يترك، فإما وطئ أو (١) طلق، وكتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى قوم غابوا بخراسان: "إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم إليهم (٢) أو يطلقوا" (٣). أصبغ: فإن لم يطلقوا طلق عليهم (٤).

قوله: (أَوْ سَرْمَدَ الْعِبَادَةَ (٥)) أي: وكذا يطلق على من سرمد العبادة، قال في المدونة: (٦) ولم ينه عن ذلك، لكن يقال له إما وطئت أو فارقت إن خاصمته (٧)، وكذلك إن ترك الوطء ضررًا لغير علة، إلا أن ترضى بالمقام معه (٨) على ذلك.

قوله: (بِلا أَجَلٍ عَلى الأَصَحّ) هو (٩) راجع إلى المسائل المتقدمة (١٠) الأربع كما تقدم.

قوله: (ولا إِنْ لم يَلْزَمْهُ بِيَمِينهِ حُكْم كَكُلّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ حُرًّا وَخَصَّ بَلَدًا قَبْلَ مِلْكِهِ مِنْهَا (١١)) إنما لم (١٢) يلزمه بذلك حكم، لأنه إن عم فقال: إن وطئتها فكل مملوك أملكه حر كانت يمين (١٣) حرج ومشقة فلا يلزمه (١٤) بذلك حكم، وإن خصص فقال: أملكه من بلد كذا قبل أن يملكه منها فهو الآن (١٥) لم يملكه، وهو لا يلزمه شيء قبل أن


(١) في (ن ١): (وإلا).
(٢) قوله: (نساءهم إليهم) يقابله في (ن ٢): (نساءكم إليكم).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٤٨.
(٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٨٦.
(٥) زاد بعده في (ن): (بلا أجل على الأصح يريد).
(٦) زاد بعده في (ن): (من سرمد العبادة).
(٧) قوله: (إن خاصمته) ساقط من (ن ٢). وانظر: المدونة: ٢/ ١٩١.
(٨) قوله: (معه) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (هو) ساقط من (ن).
(١٠) قوله: (المتقدمة) زيادة من (ن ١).
(١١) قوله: (مِنْهَا) ساقط من (ن ١).
(١٢) قوله: (لم) ساقط من (ن ١).
(١٣) في (ز ٢): (كان يمينه)، وفي (ن ٢): (فكانت يمينه).
(١٤) قوله: (فلا يلزمه) ساقط من (ن ١).
(١٥) في (ن): (مول إلا إن).

<<  <  ج: ص:  >  >>