للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل (١): يكفي فيه الحجر.

قوله: (بغَسْلِ ذَكَرِهِ كُلِّهِ) هذا (٢) هو المشهور وهو قول المغاربة، وعند العراقيين: إنما يجب منه غسل موضع الأذى خاصة كالبول.

قوله: (فَفِي النِّيَّةِ وَبُطْلان صَلاةِ تَارِكِهَا أَوْ تَارِكِ كُلِّهِ قَوْلانِ) هذا تفريع على المشهور، والقول بوجوب النية للإبياني (٣)، وسقوطها (٤) لابن أبي زيد (٥)، بناءً على أن غسله تعبد أو لا، والقول ببطلان صلاة تاركها أي: (٦) من (٧) ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني، والقول بعدم البطلان فيهما (٨) ليحيى بن عمر (٩)، وقيل: يعيد في الوقت.

قوله: (وَلا يَسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ) لقوله -عليه السلام-: "لَيْسَ مِنا مَنْ اسْتَنجَى مِنْ رِيحٍ" (١٠)؛ أي: ليس على سنتنا.

قوله: (وَجَازَ بِيَابِسٍ (١١)) أي: وجاز الاستنجاء (١٢) باليابس، احترازًا من المائعات أو (١٣) الخرق المبتلة؛ لأن الرطوبة تنشر النجاسة.


= الحيض، برقم: ٣٠٣، من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، ومالك: ١/ ٤٠، في باب الوضوء من المذي، من كتاب الطهارة، برقم: ٨٤. من حديث المقداد بن الأسود -رضي الله عنه-.
ولفظ البخاري: عن علي -رضي الله عنه- قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلًا أن يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته فسأل، فقال: "توضأ واغسل ذكرك".
(١) في (ن): (ولم يقل).
(٢) قوله: (هذا) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٣) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣٨.
(٤) في (س): (وبسقوطها).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦.
(٦) قوله: (تاركها أي: ) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (من) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (فيهما) ساقط من (ن).
(٩) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٣٨.
(١٠) ضعيف، أخرجه ابن عساكر: ٥٣/ ٤٩، برقم: ١١١٥٥.
(١١) زاد بعده في (ن): (طاهر).
(١٢) في (ن) و (ن ٢): (الاستجمار).
(١٣) في (ن ٢): (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>