للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فإنه (١) مظاهر غير مطلق، وفي مثله نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقًا، فأنزل الله فيه الكفارة (٢).

قوله: (وهَلْ يُؤْخَذُ بِالطَّلاقِ مَعَهُ إِذَا نَوَاهُ مَعَ قِيَامِ الْبَيّنَةِ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي تَأْوِيلانِ) أي: وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن (٣) حضرته البينة (٤) أو إنما يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان للأشياخ على المدونة، قال في المقدمات: لا (٥) يصدق إذا حضرته البينة (٦)، ويؤخذ بالطلاق فيما (٧) أقر به وبالظهار فيما (٨) تلفظ به. قال: وقيل: هو ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده (٩). وأشار بقوله: (كأنت حرام كظهر أمي) إلى آخره إلى قوله في المدونة (١٠)، وإن قال لها: (١١) أنت عليَّ (١٢) حرام مثل أمي (١٣) فهو مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجًا، وقال (١٤) غيره: ولا تحرم به (١٥)؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به شيئًا سوى التحريم، ثم (١٦) قال: وإن قال: أنت حرام مثل أمي أو حرام كأمي


(١) في (ز ٢) و (ن) و (ن ١): (فهو).
(٢) نظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٨٩.
(٣) في (ن ١): (وإن)، وفي (ن): (و).
(٤) في (س): (النية).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(٦) في (س): (النية). والمثبت موافق لما في المقدمات.
(٧) في (ن): (مما).
(٨) في (ن): (مما).
(٩) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (أراده). وانظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣١٨.
(١٠) قوله: (إلى قوله في المدونة) يقابله في (ن): (إلى أن قوله في المقدمات).
(١١) قوله: (لها) ساقط من (ز ٢).
(١٢) قوله: (عليَّ) زيادة من (ز ٢).
(١٣) قوله: (حرام مثل أمي) يقابله في (ن ١): (كظهر أمي).
(١٤) في (ز ٢): (قال).
(١٥) قوله: (به) زيادة من (ز ٢).
(١٦) قوله: (ثم) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>