للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأجنبية، وألحق ابن شاس بهذا إذا قال: أنت على (١) كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها (٢).

قوله: (إِلا لِقَصْدِ الْكَرَامَةِ) أي: فيلزمه بقوله: أنت عليَّ كأمي أو أنت أمي الظهار، إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا يلزمه شيء (٣).

قوله: (ونُوِيَ فِيهَا في الطَّلاقِ) أي: وصدق في الكناية فيما ادعاه من نية الطلاق؛ أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة، ولهذا قال: (فالْبَتَاتُ (٤)) يريد ولا يصدق أنه نوى طلقة واحدة، أو طلقتين. وقال سحنون: يصدق (٥). ابن رشد: وهو الأظهر (٦).

قوله: (كَأَنْتِ كَفُلانَةَ الأَجْنَبِيَّةِ) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية ولم يذكر الظهر (٧)، بل قال: أنت عليَّ كفلانة الأجنبية أو أنت فلانة الأجنبية وهو المشهور، وقيل: هو ظهار ولو نوى به الطلاق، وقيل: طلاق وإن نوى به الظهار، وقيل: يكون ظهارًا إلا أن ينوي به الطلاق، وقيل: بعكس هذا القول، وخرج اللخمي عدم اللزوم فيهما (٨) من قول ابن حبيب في التشبيه بالذكر، فإنه (٩) قال: لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا (١٠).

قوله: (إِلا أَنْ يَنْوِيَهُ مُسْتَفْتٍ) هذا تقييد للمشهور الذي قيل فيه (١١) بلزوم (١٢)


(١) قوله: (على) زيادة من (ن ١).
(٢) قوله: (عضو منها) يقابله في (ن) و (ن ٢): (عضوها). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٥١.
(٣) قوله: (فلا يلزمه شيء) يقابله في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (فلا شيء عليه).
(٤) في (س): (فالثبات)، وفي (ن): (في البتتات).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩١.
(٦) انظر: القدمات الممهدات: ١/ ٣٢٢.
(٧) في (ن) و (ن ٢): (الظهار).
(٨) في (ن ٢): (فيها).
(٩) في (ن): (إذا).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٣، التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٩٤.
(١١) قوله: (الذي قيل فيه) زيادة من (ن ٢).
(١٢) قوله: (للمشهور بلزوم) يقابله في (ن ١): (المشهور باللزوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>