للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقاله مالك في المختصر. السيوري: وهو الصواب (١).

قوله: (أَوْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ) أي: ظاهر من نسائه المتعددات (٢) بكلمة واحدة، وقيل: تتعدد (٣)، والأول هو المذهب.

قوله: (أَوْ كَرَّرَهُ) أي: كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، فلا يلزمه سوى (٤) كفارة واحدة، كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، أي (٥)، أنت عليَّ كظهر أمي، وسواء قصد التأكيد أم لا، أو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات، (٦) وكذا لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا علقه بمتحدٍ كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت عليَّ كظهر أمي (٧)، إن دخلت دار فلان فأنت عليَّ كظهر أمي (٨)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ عَلَّقَهُ بِمُتَّحِدٍ) واحترز بذلك مما إذا علقه به بمختلف، فإن الكفارة تتعدد (٩) بحسب ذلك.

قوله: (إِلا أَنْ يَنْوِيَ كَفَّارَاتِ فتَلْزَمُهُ) أي: فأما إن نوى تعدد الكفارة (١٠) فيما تقدم، فإن ذلك يلزمه بحسب ما نوى، ولا أعلم فيه خلافًا.

قوله: (ولَهُ المسُّ بَعْدَ وَاحِدَةٍ) أي: وللمظاهر وطء الزوجة بعد إخراج كفارة واحدة، وإليه ذهب القابسي وأبو عمران، وذهب أبو محمد إلى أنه: لا يجوز له وطؤها حتى يكفر جميع الكفارات التي نواها (١١)، وصوب ابن يونس الأول، وإليه أشار بقوله: (عَلى الأَرْجَحِ).

قوله: (وحَرُمَ قَبْلَهَا الاسْتِمْتَاعُ) أي: وحرم على المظاهر أن يستمتع بالمظاهَر منها


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٢٢.
(٢) في (ز ٢): (المتعدات).
(٣) في (س): (تعدد).
(٤) في (ن): (إلا).
(٥) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٦) زاد بعده في (ن): (أي).
(٧) قوله: (عليَّ كظهر أمي) يقابله في (ن ١): (طالق).
(٨) قوله: (عليَّ كظهر أمي) يقابله في (ن ١): (طالق).
(٩) في (س): (تعدد).
(١٠) في (ز ٢) و (ن ١): (الكفارات).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (نوى بها).

<<  <  ج: ص:  >  >>