للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وجَازَ كَوْنُهُ مَعَهَا إِنْ أُمِنَ) قال في المدونة: وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بلا إذن إذا كان يؤمن ناحيته (١)، يريد: فإن لم يؤمن عليها لم يجز له أن يكون معها في بيت خشية الوقوع في الممنوع.

قوله: (وسَقَطَ إِنْ تَعَلَّقَ ولَمْ يَتَنَجّزْ بِالطلاقِ الثَّلاثِ) يريد: أن الرجل إذا علق ظهار زوجته على أمر فلم يتنجز حتى طلقها ثلاثًا؛ يعني: أو ما بقي من الثلاث فإن الظهار يسقط لزوال العصمة التي تعلق الظهار بها، مثاله: أن يقول: إن دخلت الدار فأنت عليَّ كظهر أمي ثم يطلقها ثلاثًا، فإذا عادت الزوجة إلى العصمة بعد زوج ودخلت (٢) لم يلزمه ظهار لسقوطه، واحترز (بالطلاق الثلاث) مما إذا طلقها واحدة أو اثنتين، قال في المدونة: وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت عليَّ كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت الدار، وهي في غير ملكه (٣) لم يحنث بدخولها، فإن تزوجها فدخلت وهي تحته عاد عليه الظهار (٤)، واحترز بقوله: (ولم يتنجز) مما (٥) إذا تنجز الظهار بأن (٦) دخلت قبل الطلاق (٧)، فإن الظهار حينئذ لا يسقط.

قوله: (أَوْ تَأَخَّرَ كأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا وأَنْتِ علَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، كَقَوْلِهِ لِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أنْتِ طَالِقٌ وأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) يريد أن من قال لزوجته في غير تعليق: أنت طالق ثلاثًا (٨) وأنت عليَّ كظهر أمي فإن الظهار أيضًا يسقط عنه؛ لأنها قد بانت منه بالطلاق، فقوله بإثر ذلك: (وأنت عليَّ كظهر أمي) واقع في غير محله (٩) كمن ظاهر من أجنبية، ويتبين ذلك بما إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق وأنت عليَّ كظهر أمي، ولهذا ساقها (١٠)


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٦ و ٣١٧.
(٢) قوله: (ودخلت) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (غير ملكه) يقابله في (ن ٢): (ملك غيره).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٤.
(٥) في (ن): (بما).
(٦) في (ن ١) و (ن ٢): (فإن).
(٧) في (س): (الظهار).
(٨) قوله: (ثلاثًا) ساقط من (ن ١).
(٩) قوله: (واقع في غير محله) ساقط من (ن ١).
(١٠) في (ن ٢): (جاء به).

<<  <  ج: ص:  >  >>