للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجزئه إن لم يكن ظاهر (١) وكأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني، ونويت العودة وإن لم ينو العودة لم يجزئه (٢)، وفي العتبية عن ابن القاسم في المرأة تعطي زوجها رقبة يعتقها عن ظهاره أو ثمنها إن كان بشرط العتق لم تجزئه وإلا أجزأه (٣)؛ لأن هذا قد شرط عتقه عليه من يملكه فكأنه هو المثبت لعتقه دون المظاهر بخلاف ما في الموازية فإنه هو الذي أثبت فيه عتق الظهار.

(المتن)

وَالْعِتْقِ، لا مُكَاتَب، وَمُدَبَّرٍ وَنَحْوهِمَا، أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فَكُمِّلَ عَلَيْهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَعْتَقَ ثَلاثًا عَنْ أربَعٍ، وَيُجْزِئُ أعْوَرُ، وَمَغْصُوبٌ، وَمَرْهُونٌ، وَجَانٍ، إِنِ افْتُدِيَا، وَمَرَضٍ، وَعَرَج خَفِيفيْنِ، وَأَنْمُلَةٍ، وَجَذع فِي أُذُنٍ، وَعِتْقُ الْغَيْرِ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَأذَنْ؛ إِنْ عَادَ وَرَضِيَهُ. وَكُرِهَ الْخَصِيُّ، وَنُدِبَ أنْ يُصَلِّيَ وَيَصُومَ، ثُمَّ لِمُعْسِرٍ عَنْهُ وَقْتَ الأَدَاءِ، لا قَادِرٍ.

(الشرح)

قوله: (وَالْعِتْقُ (٤) لا مُكَاتَبٍ ومُدَبَّرٍ ونَحْوَهُمَا) قد سبق أنه يشترط في الرقبة كونها خالية من شوائب العوض، وهو معنى قوله: (بلا شوب عوض) وهذا الكلام معطوف عليه، أي: خالية من شوائب العوض والعتق فلو أعتق مكاتبًا، أو مدبرًا، أو أم ولد أو معتقًا إلى أجل لم يجزئه (٥) ونص عليه في المدونة (٦) وغيرها.

قوله: (أَوْ أَعْتَقَ نِصْفًا فكُمّلَ عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ) أي: وكذا لا يجزئه إن أعتق نصف رقبة ولو أعتق عليه الحاكم النصف الباقي أو أعتقه هو بعد ذلك وهذا هو المشهور، ولابن القاسم قول بالإجزاء وهو واضح (٧) على القول بالسراية (٨).


(١) في (ن): (ظهار).
(٢) في (ن): (يعتق عليه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٤.
(٤) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (ولا عتق).
(٥) في (ن ٢): (يجزه).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٦.
(٧) في (ن): (أصح).
(٨) قوله: (وهو واضح على القول بالسراية) ساقط من (ن ٢). وانظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>